وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اتسع وماتا أو أحدهما هدر عاثر ) لنسبته إلى تقصير بخلاف المعثور به لا يهدر وهذا ما في الروضة كالشرحين ووقع في الأصل أنه يهدر فلم يفرق بينهما ( فإن ضاق ) الطريق ( هدر قاعد ونائم ) لتقصيرهما لا عاثر بهما لعدم تقصيره ( وضمن واقف ) لأن الوقوف من مرافق الطريق لا عاثر به لتقصيره نعم إن انحرف الواقف إلى الماشي فأصابه في انحرافه وماتا فكماشيين اصطدما وحكمه يأتي على الأثر .
$ فصل فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه $ لو ( اصطدم حران ) ماشيان أو راكبان ولو صبيين أو مجنونين أو حاملين مقبلين كانا أو مدبرين أو أحدهما مقبلا والآخر مدبرا فوقعا وماتا ودابتاهما ( فعلى عاقلة من قصد ) الاصطدام منهما أو من أحدهما ( نصف دية مغلظة ) لوارث الآخر لأن كلا منهما مات بفعله وفعل الآخر ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق الآخر ضمان شبه عمد لا عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت ( و ) على عاقلة ( غيره ) وهو من لم يقصد الاصطدام منهما أو من أحدهما لعمى أو غفلة أو ظلمة ( نصفها مخففة وعلى كل ) منهما إن لم يمت وهو من زيادتي ( أو في تركته ) إن مات ( نصف قيمة دابة الآخر ) .
وإن لم تكن مملوكة له لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه .
وظاهر مما يأتي في السفينتين أنه لو كان على الدابتين مال أجنبي لزم كلا منهما نصف الضمان أيضا لو كانت حركة إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لها مع قوة حركة الأخرى لم يتعلق بها حكم كغرز إبرة في جلد العقب مع الجراحات العظيمة نقله الشيخان عن الإمام وأقراه وجزم به ابن عبد السلام ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره ( ومن أركب صبيين أو مجنونين تعديا ولو وليا ) كأن أركبهما أجنبي بغير إذن الولي أو أركبهما الولي دابتين شرستين أو جموحتين ( ضمنهما ودابتيهما ) والضمان الأول على عاقلته والثاني عليه نعم إن تعمدا الاصطدام .
ففي الوسيط يحتمل إحالة الهلاك عليهما بناء على أن عمدهما عمد واستحسنه الشيخان .
وفرضوه في الصبي ومثله المجنون .
فإن لم يتعد المركب فكما لو ركبا بأنفسهما .
والتقييد بالتعدي مع ذكر حكم الولي من زيادتي ( أو ) اصطدم ( رقيقان ) وماتا ( فهدر ) وإن تفاوتا قيمة لفوات محل تعلق الجناية وإن مات أحدهما فنصف قيمته