وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو قطع أو قتل ) شخص آخر ( مالك أمره ) ولو سكران أو سفيها ( بإذنه فهدر ) أي لا قود فيه ولا دية للإذن فيه وخرج بمالك أمره للعبد والصبي والمجنون .
فتعبيري به أولى من تعبيره بالرشيد ( ولو قطع ) بضم أوله أي عضوه وإن سرى القطع ( فعفا عن قوده وأرشه ) بلفظ وصية أو إبراء إو نحوه كإسقاط ( صح ) العفو عن قود العضو والسراية وعن أرش العضو إن خرج من الثلث أو أجاز الوارث وإلا سقط منه قدر الثلث ( لا ) عن ( أرش السراية ) إلى نفس أو عضو بآخر بأن تأكل بالقطع فلا يصح العفو عنه ( وإن قال ) مع عفوه عن ذلك ولو بغير لفظ الوصية .
( و ) عفوت ( عما يحدث ) من الجناية لأنه إنما عفا عن موجب جناية موجودة فلا يتناول غيرها والعفو عما يحدث باطل لأنه إبراء عما لم يجب ( إلا إن عفا عنه ) أي عما يحدث ( بلفظ وصية ) كأوصيت له بأرش هذه الجناية وبأرش ما يحدث منها فيصح ويسقط أرش ما يحدث بالشرط السابق والاستثناء من زيادتي ( ومن له قود نفس بسراية ) قطع ( طرف فعفا عنها فلا قطع ) له لأن مستحقه القتل والقطع طريقه وقد عفا عن مستحقه .
وقال البلقيني المعتمد أن له القطع وصرح به في البسيط ( أو ) عفا ( عن الطرف فله حز الرقبة ) لاستحقاقه له ( ولو قطعه ) المستحق ( ثم عفا عن النفس ) مجانا أو بعوض ( فسرى القطع ) إلى النفس ( بان بطلان العفو ) فتقع السراية قودا لأن السبب وجد قبله وترتب عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو وفائدة بطلانه تظهر فيما لو عفا بعوض فإنه لا يلزم فإن لم يسر صح العفو فلا يلزم غرم لقطع العضو لأنه قطع عضو من يباح له دمه فكان كما لو قطع يد مرتد والعفو إنما يؤثر فيما بقي لا فيما استوفى ( ولو وكل ) باستيفاء القود ( ثم عفا ) عنه ( فاقتص الوكيل جاهلا ) عفوه ( فعليه دية ) لورثة الجاني لأنه بان أن قتله بغير حق فعلم أنه لا قود عليه لعذره ولا دية على عاقلته ( ولا يرجع بها ) على عاف لأنه محسن بالعفو ( ولو لزمها ) أي امرأة ( قود فنكحها به مستحقه جاز ) لأنه عوض مقصود ( وسقط ) القود لملكها قود نفسها ( فإن فارق ) ها ( قبل وطء رجع بنصف أرش ) لتلك الجناية لأنه بدل ما وقع العقد به