وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو قال مستحق ) قود ( يمين ) للجاني الحر العاقل ( أخرجها فأخرج يسارا ) سواء أكان عالما بها وبعدم إجزائها أم لا .
( وقصد إباحتها ) فقطعها المستحق ( فمهدرة ) أي لا قود فيها ولا دية وإن لم يتلفظ بالإذن في القطع سواء أعلم القاطع أنها اليسار أم لا ويعزر في العلم ( أو ) قصد ( جعلها عنه ) أي عن اليمين ( ظانا إجزاءها ) عنها ( أو أخرجها دهشا وظناها اليمين أو ) ظن ( القاطع الإجزاء فدية ) تجب ( لها ) أي لليسار لأنه لم يبذلها مجانا فلا قود لها لتسليط مخرجها بجعلها عوضا في الأولى .
وللدهشة القريبة في مثل ذلك في الثانية بقسميها .
وثانيهما من زيادتي ( ويبقى قود اليمين ) في المسائل الثلاث لأنه لم يستوفه ولا عفا عنه لكنه يؤخر حتى تندمل يسراه ( إلا في ظن القاطع الإجزاء ) عنها فلا قود لها بل تجب لهادية وهذا من زيادتي .
فإن قال القاطع وقد دهش المخرج ظننت أنه أباحها وجب القود في اليسار وكذا لو قال علمت أنها اليسار وأنها لا تجزىء عن اليمين أو دهشت .
$ فصل في موجب العمد والعفو $ ( موجب العمد ) في نفس وغيرها بفتح الجيم ( قود ) بفتح الواو أي قصاص ( والدية ) عند سقوطه بعفو عنه عليها أو بغير عفو ( بدل ) عنه على ما قاله الدارمي وجزم به الشيخان والأوجه ما اقتضاه كلام الشافعي والأصحاب وصرح به الماوردي في قود النفس أنها بدل ما جنى عليه وإلا لزم المرأة بقتلها الرجل دية امرأة وليس كذلك ( فلو عفا ) المستحق ولو محجور فلس أو سفه ( عنه مجانا أو مطلقا ) بأن لم يتعرض للدية ( فلا شيء ) لأن المحجور عليه لا يكلف الاكتساب والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم ( أو ) عفا ( عن الدية لغا ) لأنه عفو عما ليس مستحقا فهو فيها لغو كالمعدوم ( فإن اختارها ) أي الدية ( عقب عفوه مطلقا أو عفا عليها بعد عفوه عنها وجبت ) فاختيارها في الأولى وهو من زيادتي كالعفو عليها ولما كان العفو عنها لغوا في الثانية صح العفو عليها وإن تراخى عنه ( وإن لم يرض جان ) بشيء من اختيار الدية أو العفو عليها فإنها تجب لأنه محكوم علبه .
فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه والمضمون عنه ( ولو عفا ) عن القود ( على غير جنسها ) أي الدية .
( أو ) على ( أكثر منها ثبت ) المعفو عليه وسقط القود ( إن قبل جان ) ذلك ( وإلا فلا ) يثبت ( ولا يسقط القود ) لأن ذلك اعتياض فتوقف على الاختيار وهذا من زيادتي في الثانية