وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) يجب لها ( كسوة ) بكسر الكاف وضمها قال تعالى ! < وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف > ! تكفيها وتختلف كفايتها بطولها وقصرها وهزالها وسمنها وباختلاف المحال في الحر والبرد ( من قميص وخمار ونحو سراويل مما يقوم مقامه ( و ) نحو ( مكعب ) مما يداس فيه ( ويزيد ) على ذلك ( في شتاء نحو جبة ) كفروة .
فإن لم تكف واحدة زيد عليها كما بحثه الرافعي وصرح به الخوارزمي ( بحسب عادة مثله ) أي الزوج من قطن وكتان وحرير وصفاقة ونحوها نعم لو اعتيد رقيق لا يستر بل يجب صفيق يقاربه .
ويفاوت في كيفية ذلك بين الموسر والمعسر والمتوسط واعتبرت الكفاية في الكسوة دون النفقة لأنها في الكسوة محققة بالرؤية بخلافها في النفقة وظاهر أنه يجب لها توابع ما ذكر من تكة سراويل وكوفية للرأس وزر للقميص والجبة ونحوها ونحو في الموضعين من زيادتي ( و ) يجب ( لقعودها على معسر لبد في شتاء وحصير في صيف ( و ) على ( متوسط زلية ) فيهما وهي بكسر الزاي وتشديد الياء شيء مضروب صغير وقيل بساط صغير ( و ) على ( موسر طنفسة ) بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء بساط صغير ثخين له وبرة كبيرة وقيل كساء ( في شتاء ونطع ) بفتح النون وكسرها مع إسكان الطاء وفتحها ( في صيف تحتهما زلية أو حصير ) لأنهما لا يبسطان وحدهما وهذا مع التفصيل فيما على الموسر وغيره في الشتاء والصيف من زيادتي ( و ) يجب ( لنومها ) على كل منهم مع التفاوت في الكيفية بينهم ( فراش ) ترقد عليه كمضربة وثيرة أي لينة أو قطيفة وهي دثار مخمل ( ومخدة ) بكسر الميم ( مع لحاف أو كساء في شتاء و ) مع ( رداء في صيف ) وكل ذلك بحسب العادة حتى قال الروياني وغيره لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره ولا يجب ذلك في كل سنة وإنما يجدد وقت تجديده عادة .
وذكر الكساء مع قولي ورداء في صيف من زيادتي وكالشتاء فيما ذكر المحال الباردة وكالصيف فيه المحال الحارة .
( و ) يجب لها ( آلة أكل وشرب وطبخ كقصعة ) بفتح القاف ( وكوز وجرة وقدر ) ومغرفة من خزف أو حجر أو خشب .
( و ) يجب لها ( آلة تنظف كمشط ودهن ) من زيت أو نحوه ( وسدر ) ونحوه ( ونحو مرتك ) بفتح الميم وكسرها ( تعين لصنان ) أي لدفعه .
وخرج بزيادتي تعين ما إذا لم يتعين كأن كان يندفع بماء وتراب فلا يجب ( وأجرة حمام اعتيد ) دخولا وقدرا كمرة في شهر أو أكثر بقدر العادة فإن كانت المرأة ممن لا تعتاد دخوله لم يجب