وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حب ) سليم إن كان واجبه لأنه أكمل نفعا كما في الكفارة فلا يكفي غيره كدقيق وخبز ومسوس لعدم صلاحيته لكل ما يصلح له الحب فلو طلبت غير الحب لم يلزمه ولو بذل غيره لم يلزمها قبوله ( و ) عليه ( طحنه وعجنه وخبزه ) وإن اعتادتها بنفسها للحاجة إليها وفارق ذلك نظيره في الكفارة بأن الزوجة في حبسه وذكر العجن من زيادتي ( ولها اعتياض ) عن ذلك بنحو دراهم ودنانير وثياب لأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين كالاعتياض عن طعام مغصوب تلف سواء أكان الاعتياض من الزوج أم من غيره بناء على ما مر من جواز بيع الدين لغير من هو عليه هذا ( إن لم يكن ) الاعتياض ( ربا ) كبر عن شعير .
فإن كان ربا كخبيز بر أو دقيقه عن بر لم يجز وهذا أولى من قوله إلا خبزا ودقيقا المحتاج إلى تقييده بكونه من الجنس .
وظاهر أنه لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة ( وتسقط نفقتها بأكلها عنده ) برضاها ( كالعادة وهي رشيدة أو ) غير رشيدة وقد ( أذن وليها ) في أكلها عنده لاكتفاء الزوجات به في الاعصار وجريان الناس عليه فيها فإن كانت غير رشيدة وأكلت بغير إذن وليها لم تسقط بذلك نفقتها .
والزوج متطوع وخالف البلقيني فأفتى بسقوطها به .
وعلى الأول قال الأذرعي والظاهر أن ذلك في الحرة أما الأمة إذا أوجبنا نفقتها فيشبه أن يكون المعتبر رضا السيد المطلق التصرف بذلك دون رضاها كالحرة المحجورة وتعبيري بعنده أعم من تعبير الأصل بمعه ( ويجب لها ) عليه ( أدم غالب المحل ) وإن لم تأكله كزيت وسمن وتمر ) وخل إذ لا يتم العيش بدونه ( ويختلف ) الواجب ( بالفصول ) فيجب في كل فصل ما يناسبه ( و ) يجب لها عليه ( لحم يليق به ) جنسا ويسارا وغيره ( كعادة المحل ) قدرا ووقتا ( ويقدرهما ) أي الأدم واللحم ( قاض باجتهاده ) عند التنازع إذ لا تقدير فيهما من جهة الشرع .
( ويفاوت ) في قدرهما ( بين الثلاثة ) الموسر والمعسر والمتوسط فينظر ما يحتاجه المد من الأدم فيفرضه على المعسر .
وضعفه على الموسر وما بينهما على المتوسط وينظر في اللحم إلى عادة المحل من أسبوع أو غيره وما ذكره الشافعي من مكيلة زيت أو سمن أي أوقية تقريب وما ذكر من رطل لحم في الأسبوع الذي حمل على المعسر وجعل باعتبار ذلك على الموسر رطلان وعلى المتوسط رطل ونصف وأن يكون ذلك يوم الجمعة لأنه أولى بالتوسيع فيه محمول عند الأكثرين على ما كان في أيامه بمصر من قلة اللحم فيها ويزاد بعدها بحسب عادة المحل .
قال الشيخان ويشبه أن يقال لا يجب الأدم في يوم اللحم ولم يتعرضوا له ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم كل يوم يلزمه الأدم أيضا ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء .
وذكر تقدير القاضي اللحم من زيادتي وبه صرح في البسيط