وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولا شيء قبله .
وتعبيري بالمهر أعم من تعبيره بالمسمى ( أو عكسه ) بأن ادعت الرضاع فأنكره ( حلف ) فيصدق ( إن زوجت ) منه ( برضاها به ) بأن عينته في إذنها ( أو مكنته ) من نفسها لتضمن ذلك الإقرار بحلة لها ( وإلا ) بأن زوجها مجبر أو أدنت ولم تعين أحدا ولم تمكنه من نفسها فيهما ( حلفت ) فتصدق لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق ما ينافيه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح وقولي به أو مكنته مع تحليفها من زيادتي ( ولها ) في الصور ( مهر مثل بشرطه السابق ) من أنه يطؤها معذورة وإلا فلا شيء لها عملا بقولها فيما تستحقه نعم أن أخذت المسمى فليس له طلب رده لزعمه أنه له والورع به فيما إذا ادعت الرضاع أن يطلقها طلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة وقولي بشرطه السابق أولى من قوله إن وطىء .
( وحلف منكر رضاع على نفي علمه ) لأنه ينفي فعل غيره ولا نظر إلى فعله في الارتضاع لأنه كان صغيرا ( و ) حلف ( مدعيه على بت ) لأنه يثبته سواء فيهما الرجل والمرأة ولو نكل أحدهما عن اليمين وردت على الآخر حلف على البت ( ويثبت هو ) أي الرضاع ( والإقرار به بما يأتي في الشهادات ) من أن الرضاع يثبت برجلين وبرجل وامرأتين وبأربع نسوة لاختصاص النساء بالإطلاع عليه غالبا كالولادة وأن الإقرار به لا يثبت إلا برجلين لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا ( وتقبل شهادة مرضعة لم تطلب أجرة ) للرضاع ( وإن ذكرت فعلها ) كأن قالت أرضعتهما لأنها غير متهمة في ذلك بخلاف نظيره في الولادة إذ يتعلق بها النفقة والميراث وسقوط القود ولأن الشهادة في الحقيقة شهادة على فعل الغير وهو الرضيع .
أما إذا طلبت الأجرة فلا تقبل شهادتها اتهامها بذلك ولا يكفي في الشهادة أن يقال بينهما رضاع محرم لاختلاف المذاهب في شروط التحريم كما علم ذلك من قولي .
( وشرط الشهادة ذكر وقت ) للرضاع احترازا عما بعد الحولين في الرضيع وعما قبل تسع سنين في المرضعة وعما بعد الموت فيهما ( وعدد ) للرضعات احترازا عما دون خمس ( وتفرقة ) لها احترازا عن إطلاقها باعتبار مصاته أو تحوله من أحد ثدييها إلى الآخر وهذا من زيادتي وبه جزم في أصل الروضة تبعا للجمهور وإن بحث فيه الرافعي ( ووصول لبن جوفه ) احترازا عما لم يصله ( ويعرف ) وصوله ( بنظر حلب ) بفتح اللام ( وإيجار وازدراد أو قرائن كامتصاص من ثدي وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن ) أما قبل علمه بذلك فلا يحل له أن يشهد لأن الأصل عدم اللبن ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه ذكر الشروط المذكورة لأن المقر يحتاط فلا يقر إلا عن تحقيق