وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
( والغرم ) للصغيرة والكبيرة في المسألتين ( ما مر ) فعليه لكل منهما نصف المسمى أو نصف مهر المثل وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر مثلهما ( لا إن وطىء الكبيرة فله لأجلها ) على المرضعة ( مهر مثل ) كما وجب عليه لبنتها أو أمها المهر بكماله .
وقولي والغرم إلى آخره من زيادتي في المسألة الثانية ( أو ) أرضعتها ( الكبيرة حرمت أبدا ) لما مر ( وكذا الصغيرة إن ارتضعت بلبنه ) لأنها صارت بنته ( وإلا ) أي وإن ارتضعت بلبن غيره ( فربيبة ) له فإن وطىء الكبيرة حرمت عليه تلك أبدا وإلا فلا ( وينفسخ ) وإن لم تحرم لاجتماعها مع الأم ( كما لو أرضعت ) أي الكبيرة ( ثلاث صغائر تحته ) معا أو مرتبا فتحرم الكبيرة أبدا وكذا الصغائر إن ارتضعن بلبنه وإلا فربيبات وينفسخن وإن لم يحر من سواء أرضعتهن معا بإيجارهن الرضعة الخامسة أو بإلقام ثدييها ثنتين وإيجار الثالثة من لبنها لصيرورتهن أخوات ولاجتماعهن مع الأم أم مرتبا فتنفسخ الأولى برضاعها لاجتماعها مع الأم في النكاح والثانية والثالثة برضاع الثالثة لاجتماع كل منهما مع أختها في النكاح وبه علم أنه لو ارتضعت ثنتان معا ثم الثالثة لم ينفسخ نكاح الثالثة إن لم تحرم وحيث انفسخ نكاحهن فله تجديد نكاح من شاء منهن من غير جمع ( ولو أرضعت أجنبية زوجتيه ) معا أو مرتبا ولو بعد طلاقهما الرجعي ( انفسختا ) وعلم مما مر أنها تحرم عليه أبدا دونهما ( ولو نكحت مطلقته صغيرا أرضعته بلبنه حرمت عليهما أبدا ) لأنها صارت زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه .
$ فصل في الإقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما $ .
لو ( أقرر جل أو امرأة بأن بينهما رضاعا محرما ) كقوله هند بنتي أو أختي برضاع أو عكسه بقيد زدته بقولي ( وأمكن ) ذلك بأن لم يكذبه حس ( حرم تناكحهما ) مؤاخذة لكل منهمابإقراره بخلاف ما إذا لم يمكن ذلك كأن قال فلانة بنتي وهي أسن منه ( أو ) أقر بذلك ( زوجان فرقا ) أي فرق بينهما عملا بقولهما ( ولها ) المهر من مسمى أو ( مهر مثل إن وطئها معذورة ) كأن كانت جاهلة بالحال أو مكرهة وإلا فلا يجب شيء وتعبيري بالمهر أعم من تعبيره بمهر مثل وقولي معذورة من زيادتي ( أو ادعاه ) أي الرضاع المحرم ( فأنكرت انفسخ ) النكاح مؤاخذة له بقوله ( ولها ) عليه ( المهر ) المسمى إن كان صحيحا وإلا فمهر مثل ( إن وطىء وإلا فنصفه ) ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل الوطء وكذا بعده إن كان المسمى أكثر من مهر المثل فإن نكلت حلف هو