وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لبن الجميع منه ( فيحرمن عليه ) لأنهن موطوءات أبيه ولا أمومة لهن من جهة الرضاع ( لا ) إن ارتضع من ( خمس بنات أو أخوات له ) أي لرجل فلا حرمة بينه وبين الرضيع لأنها لو ثبتت لكان الرجل جد الأم أو خالا والجدودة للأم والخوؤلة إنما ثبتت بتوسط الأمومة ولا أمومة ( واللبن لمن لحقه ولد نزل ) اللبن ( به ) سواء أكان بنكاح أم ملك وهي من زيادتي أم وطء شبهة بخلاف ما إذا كان بوطء زنا إذ لا حرمة للبنه فلا يحرم على الزاني أن ينكح المرتضعة من ذلك اللبن لكن تكره ( ولو نفاه ) أي نفى من لحقه الولد الولد ( انتفى اللبن ) النازل به حتى لو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي فلو استلحق الولد لحقه الرضيع أيضا ( ولو وطىء واحد منكوحة أو إثنان امرأة بشبهة ) فيهما ( فولدت ) ولدا ( فاللبن ) النازل به ( لمن لحقه الولد ) إما بقائف بأن أمكن كونه منهما أو بغيره بأن انحصر الإمكان في واحد منهما أو لم يكن قائف أو لحقه بهما أو نفاه عنهما أو أشكل عليه الأمر وانتسب لأحدهما بعد بلوغه أو بعد إفاقته من نحو جنون فالرضيع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه الولد لأن اللبن تابع للولد فإن مات قبل الإنتساب وله ولد قام مقامه أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك دام الإشكال فإن ماتوا قبل الإنتساب أو بعده فيما ذكر أو لم يكن له ولد انتسب الرضيع وحيث أمر بالإنتساب لا يجبر عليه لكن يحرم عليه النكاح بنت أحدهما ونحوهما بخلاف الولد ومن يقوم مقامه فإنهم يجبرون على الإنتساب ( ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه ) وإن طالت المدة أو انقطع اللبن وعاد لعموم الأدلة ولأنه لم يحدث ما يحال عليه ( إلا بولادة من آخر فاللبن بعدها له ) أي للآخر فعلم أنه قبلها للأول .
وإن دخل وقت ظهور لبن حمل الآخر لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل فيتبع المنفصل سواء أزاد اللبن على ما كان أم لا ويقال إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوما وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره .
$ فصل في طرو الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح $ .
لو كان ( تحته صغيرة فأرضعتها من تحرم عليه بنتها ) كأخته وأمه وزوجة أبيه بلبنه من