وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المخلوق ( أو ) كان ( بإيجار ) بأن يصب اللبن في الحلق فيصل إلى معدته ( أو إسعاط ) بأن يصب اللبن في الأنف فيصل إلى الدماغ فإنه يحرم لحصول التغذي بذلك ( أو بعد موت المرأة ) لانفصاله منها وهو محترم ( لا ) وصوله ( بحقنة أو تقطير في نحو إذن ) كقبل لانتفاء التغذي بذلك والثانية من زيادتي ( وشرطه ) أي الرضاع ليحرم ( كونه خمسا ) من المرات انفصالا ووصولا للبن ( يقينا ) فلا أثر لدونها ولا مع الشك فيها كأن تناول من المخلوط ما لا يتحقق كون خالصه خمس مرات للشك في سبب التحريم .
وقد ورى مسلم عن عائشة وضي الله عنها كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن أي يتلى حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه وقدم مفهوم هذا الخبر على مفهوم خبر مسلم أيضا لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم .
والحكمة في كون التحريم بخمس أن الحواس التي هي السبب الإدراك خمس ( عرفا ) أي ضبط الخمس بالعرف ( فلو قطع ) الرضيع الرضاع ( إعراضا ) عن الثدي ( أو قطعته ) عليه المرضعة ثم عاد إليه فيهما ( تعدد ) الرضاع وإن لم يصل إلى الجوف منه إلا قطرة والثانية من زيادتي ( أو ) قطعا ( لنحو لهو ) كتنفس ونوم خفيف وازدراد ما اجتمع في فمه ( وعاد حالا أو تحول ) ولو بتحويلها من ثدي ( إلى ثديها الآخر ) هو أولى من قوله إلى ثدي ( أو قامت لشغل خفيف فعادت فلا ) تعدد للعرف في ذلك والأخيرة مع نحو من زيادتي ( ولو حلب منها ) لبن ( دفعة وأوجره خمسا ) أي في خمس مرات ( أو عكسه ) أي حلب منها في خمس مرات وأوجره دفعة ( فرضعة ) نظرا إلى انفصاله في المسألة الأولى وإيجاره في الثانية بخلاف ما لو حلب من خمس نسوة في طرف وأوجره ولو دفعة فإنه يحسب من كل واحدة رضعة ( وتصير المرضعة أمه وذو اللبن أباه وتسري الحرمة ) من الرضيع ( إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما ) نسبا ورضاعا ( وإلى فروع الرضيع ) كذلك فتصير أولاده أحفادهما وآباؤهما أجداده وأمهاتهما جداته وأولادهما إخوته وأخواته وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته وأخوة ذي اللبن وأخواته أعمامه وعماته وخرج بفروع الرضيع أصوله وحواشيه فلا تسري الحرمة منه إليهما ويفارقان أصول المرضعة وحواشيها بأن لبن المرضعة كالجزء من أصولها فسرى التحريم به إليهم وإلى الحواشي بخلافه في أصول الرضيع ( ولو ارتضع من خمس لبنهن لرجل من كل رضعة ) كخمس مستولدات له ( صار ابنه ) لأن