وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأخر فلا يبطل حقه إن ( تعسر ) عليه ( فيه إشهاد ) بأنه باق على النفي وإلا بطل حقه كما لو أخر بلا عذر فيلحقه الولد وهذا القيد من زيادتي .
( وله نفي حمل وانتظار وضعه ) بقيد زدته بقولي ( لتحققه ) أي لتحقق كونه ولدا إذ ما يتوهم حملا قد يكون ريحا فينفيه بعد وضعه بخلاف انتظار وضعه لرجاء موته .
فلو قال علمته ولدا وأخرت رجاء وضعه ميتا فاكفي اللعان بطل حقه من النفي لتفريطه ( فإن ) أخر و ( قال جهلت الوضع وأمكن ) جهله ( حلف ) فيصدق لأن الظاهر يوافقه بخلاف ما إذا لم يمكن كأن غاب .
واستفيض الوضع وانتشر ولو ادعى جهل النفي أو الفورية وقرب إسلامه أو نشأ بعيدا عن العلماء أو كان عاميا صدق بيمينه ( لا ) نفي ( أحد توأمين بأن لم يتخلل بينهما ستة أشهر ) بأن ولدا معا أو تخلل بين وضعيهما دون ستة أشهر لأن الله سبحانه وتعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولد من ماء رجل وولد من ماء آخر لأن الرحم إذا اشتمل على المني استد فمه فلا يتأتى قبوله مني آخر فالتوأمان من ماء رجل واحد في حمل واحد فلا يتبعضان لحوقا ولا انتفاء فلو نفي أحدهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه لحقه الأول مع الثاني ولم يعكس لقوة اللحوق على النفي لأنه معمول به بعد النفي ولا كذلك النفي بعد الاستلحاق ولأن الولد يلحق بغير استلحاق عند إمكان كونه منه ولا ينتفي عنه عند إمكان كونه من غيره إلا بالنفي أما إذا كان بين وضعي الولدين ستة أشهر فأكثر فهما حملان يصح نفي أحدهما .
وما وقع في الوسيط من أنه إذا كان بينهما ستة أشهر فتوأمان جرى على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة كما يؤخذ مما قدمته في الوصية .
( ولو هنىء بولد ) كأن قيل له متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا ( فأجاب بما يتضمن إقرارا كآمين أو نعم لم ينف ) بخلاف ما إذا أجاب بما لا يتضمن إقرارا كقوله جزاك الله خيرا أو بارك عليك لأن الظاهر أنه قصد مكافأة الدعاء بالدعاء ( ولو بانت ) منه ( ثم قذفها ) فإن قذفها ( بزنامطلق أو مضاف لما بعد النكاح لا عن لنفي ولد ) يمكن كونه منه كما في صلب النكاح وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه ويجب به على البائن عقوبة الزنا المضاف إلى بعدالنكاح بخلاف المطلق ويسقط بلعانها .
فإن لم يكن ولد يمكن كونه منه فلا لعان كالأجنبي ولأنه لا ضرورة إلى القذف حينئذ ( وإلا ) بأن قذفها بزنا مضاف إلى ما قبل نكاحه وهو ما اقتصر عليه الأصل أو إلى ما بعد البينونة ( فلا لعان ) سواء أكان ثم ولد لتقصيره إذ كان حقه أن يطلق القذف أو يضفيه إلى ما بعد النكاح أم لا إذ لا ضرورة إلى القذف ( و ) لكن ( له إنشاؤه ) أي القذف المطلق أو المضاف إلى بعد النكاح ( ويلاعن لنفيه ) أي الولد بل يلزمه ذلك إن علم أو ظن أنه ليس منه وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه فإن لم ينش عوقب