وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جملة المستثنى منه يقال له تعزير تكذيب أن كان لكذب ظاهر كقذف ذمية وأمة وصغيرة توطأ ولا يستوفى هذا التعزير إلا بطلب المقذوفة حتى لو كانت صغيرة أو مجنونة اعتبر طلبها بعد كمالها .
وتعزير التأديب في الطفلة المذكورة يستوفيه القاضي منعا للقاذف مما مر وفي غيرها لا يستوفى إلا بطلب الغير .
وتعبيري بما ذكر أولى من قوله إلا تعزير تأديب لكذب ( فلو ثبت زناها ) ببينة أو إقرار ( أو عفت عن العقوبة أو لم تطلب ) أي العقوبة ( أو جنت بعد قذفه ولا ولد ) في الصور الأربع ( فلا لعان ) لعدم الحاجة إليه لانتفاء طلب العقوبة في الأخيرتين وسقوطها في البقية .
فإن كان تم ولد فله اللعان لنفيه كما عرف .
وتعبيري هنا وفيما يأتي بالعقوبة الشاملة للتعزير أعم من تعبيره بالحد .
( ويتعلق بلعانه انفساخ ) ظاهرا وباطنا كالرضاع .
وتعبيري بذلك أولى من تعبيره بفرقة ( وحرمة مؤبدة ) وإن أكذب نفسه لخبر البيهقي المتلاعنان لا يجتمعان أبدا .
( وانتفاء نسب نفاه ) بلعانه حيث كان ولد لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة .
( وسقوط عقوبة ) من حد أو تعزير ( عنه لها وللزاني ) بقيد زدته بقولي ( إن سماه فيه ) أي في لعانه للآيات السابقة في الأولى وقياسا عليها في الثانية .
( و ) سقوط ( حصانتها في حقه ) لأن اللعان في حقه كالبينة ( إن لم تلاعن ) .
فإن لاعنت لم تسقط حصانتها في حقه إن قذفها بغير ذلك الزنا لا إن قذفها به أو أطلق .
وخرج بقولي في حقه حصانتها في حق غيره فلا تسقط .
وقولي وحصانتها إلى آخره من زيادتي .
( و ) يتعلق بلعانه أيضا ( وجوب عقوبة زناها ) عليها ولو ذمية لما مر ولقوله تعالى ! < ويدرأ عنها العذاب > ! ولها لعان لدفعها أي العقوبة الثابتة بلعانه فإن أثبتها ببينة فليس لها أن تلاعن لدفعها لأن اللعان حجة ضعيفة فلا تقاوم البينة ( وإنما ينفى به ) أي بلعانه ولدا ( ممكنا ) كونه ( منه ولو ميتا ) لأن نسبه لا ينقطع بالموت بل يقال هذا الميت ولد فلان ( وإلا ) أي وإن لم يمكن كونه منه ( كأن ولدته لستة أشهر ) فأقل ( من العقد ) لانتفاء زمن الوطء والوضع ( أو ) لأكثر منها بزمنهما و ( طلق بمجلسه ) أي مجلس العقد أو كان الزوج ممسوحا لانتفاء إمكان الوطء أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لانتفاء إمكان اجتماعهما ( فلا يلاعن لنفيه ) لانتفاء إمكان كونه منه فهو منفي عنه بلا لعان هذا إن كان الولد تاما وإلا فالمعتبر مضي المدة المذكورة في الرجعة ( والنفي فوري ) كالرد بعيب يجامع الضرر بالإمساك ( إلا لعذر ) كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح أو حضرته الصلاة فقدمها أو كان جائعا فأكل أو مريضا أو محبوسا ولم يمكنه إعلام القاضي بذلك أو لم يجده