وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ورقيقاه ) إذا أعتقهما ( عن كفارتيه ) سواء أصرح بالتشق كأن قال عن كل من الكفارتين نصف ذا ونصف ذا وهو ما اقتصر عليه الأصل أم أطلق كما صرح به الإمام ويقع العتق مشقصا في الأولى وغير مشقص في الثانية وذلك لحصول المقصود من إعتاق الرقيقين عن الكفارتين بذلك ( لاجعل العتق المعلق كفارة ) عند وجود الصفة كأن يقول لرقيقه إن دخلت الدار فأنت حر ثم يقول ثانيا إن دخلتا فأنت حر عن كفارتي ثم يدخلها فلا يجزىء عن كفارته لأنه مستحق العتق بالتعليق الأول فيقع عنه ( ولا مستحق عتق ) فلا تجزىء أم ولد ولا صحيح كتابة لأن عتقهما مستحق بالإيلاد والكتابة فيقع عنهما دون الكفارة بخلاف فاسد الكتابة فيجزىء عتقه عن الكفارة ولا من يعتق عليه بتملكه بأن يكون أصلا أو فرعا فلو تملكه بنية كفارة لم يجزه لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة ولا مشتري بشرط العتق لأن عتقه مستحق بالشرط .
ولما ذكروا حكم الإعتاق عن الكفارة بعوض ثم استطردوا ذكر حكمه في غيرها تبعتهم كالأصل في ذلك فقلت ( وإعتاق بمال كخلع ) أي فهو من جانب المالك معاوضة يشوبها تعليق ومن جانب المستدعي معاوضة تشوبها جعالة ( قلو قال ) لغيره ( أعتق أم ولدك أو عبدك ) ولو مع قوله عنك ( بكذا فأعتق ) أي فورا ( نفذ ) الإعتاق ( به ) لالتزامه إياه وكان ذلك افتداء من المستدعي كاختلاع الأجنبي ( أو ) قال ( أعتقه ) أي عبدك ( عنى بكذا ففعل ملكه الطالب به ثم عتق عنه ) لتضمن ذلك البيع لتوقف العتق على المالك فكأنه قال بعينه بكذا وأعتقه عني وقد أجابه فيعتق عنه بعد ملكه له أما لو قال أعتق أو ولدك عني بكذا ففعل فإن الإعتاق ينفذ عن السيد لا عن الطالب ولا عوض ( وإنما يلزم الإعتاق ) عن الكفارة ( من ملك رقيقا أو ثمنه فاضلا عن كفاية ممونه ) من نفسه وغيره نفقة وكسوة وسكنى ونحوها إذ لا يلحقه بصرف ذلك إلى الكفارة ضرر شديد وإنما يفوته نوع رفاهية .
قال الرافعي وسكتوا عن تقدير مدة ذلك ويجوز أن تقدر بالعمر الغالب وأن تقدر بسنة وصوب في الروضة منهما الثاني وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور الأول وجزم البغوي في فتاويه بالثاني على قياس ما صنع في الزكاة إما من لا يملك ذلك كمن ملك رقيقا هو محتاج إلى خدمته لمرض أو كبر أو ضخامة مانعة من خدمة نفسه أو منصب يأبى أن يخدم نفسه فهو في حقه كالمعدوم ( فلا يلزمه بيع ضيعة ) أي عقار ( ورأس مال ) لتجارة ( وماشية لا يفضل دخلها ) من غلة الضيعة .
وربح مال التجارة وفوائد الماشية من نتاج أو غيره ( عن تلك ) أي كفاية ممونه لتحصيل رقيق يعتقه لحاجته إليها بل يعدل إلى الصوم فإن فضل دخلها عن تلك لزمه بيعها وذكر الماشية من زيادتي