وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( بلا عوض ) فإن كان بعوض حر عم كفارتي إن أعطيتني أو اعطاني زيد كذا لم يجر عنها لأنه لم يجرد الإعتاق لها بل ضم إليها قصد العوض ( و ) بلا ( عيب يخل بعمل ) إخلالا بينا لأن المقصود من إعتاق الرقيق تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار من العبادات وغيرها وذلك إنما يحصل بقدرته على القيام بكفايته وإلا صار كلا على نفسه أو غيره ( فيجزىء صغير ) ولو ابن يوم لإطلاق الآية ولأنه يرجى كبره فهو كالمريض يرجى برؤه .
وفارق الغرة حيث لا يجزىء فيها الصغير لأنها حق آدمي ولأن غرة الشيء خياره ( وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي ) بأن يكون عرجه غير شديد ( وأعور ) لم يضعف عوره بصر عينه السليمة ضعفا يخل بالعمل ( وأصم ) وأخرس يفهم الإشارة وتفهم عنه ( وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه ) لأن فقد ذلك لا يخل بالعمل بخلاف فاقد أصابع يديه ( لا ) فاقد ( رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من كل منهما ) وهذا من زيادتي .
( أو ) فاقد أنملتين ( من إصبع غيرهما أو ) فاقد ( أنملة إبهام ) لإخلال كل من الصفات المذكورة بالعمل وعلم بذلك أنه لا يجزىء زمن ولا فاقد يد ولا فاقد أصابعها ولا فاقد أصبع من إبهام وسبابة ووسطى وأنه يجزىء فاقد خنصر من يد وبنصر من الأخرى وفاقد أنملة من غير الإبهام فلم فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأه ولا يجزىء الجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق لأنه لا يعطى حكم الحي ( ولا مريض لا يرجى ) برؤه ( ولم يبرأ ) كذي سل وهرم بخلاف من يرجى برؤه ومن لا يرجى برؤه إذا برىء .
أما في الأولى فلوجود الرجاء عند الإعتاق وأما في الثانية فلأن المنع كان بناء على ظن وقد بان خلافه بخلاف ما لو أعتق أعمى فأبصر فإنه لا يجزىء .
والفرق تحقق اليأس في العمى وعود البصر نعمة جديدة بخلاف المرض ( ولا مجنون إفاقته أقل ) من جنونه تغليبا للأكثر بخلاف مجنون إفاقته أكثر أو استوى فيه الأمر أن فيجزىء ( ويجزىء معلق ) عتقه ( بصفة ) كمدبر بأن ينجز عتقه بنية الكفارة أو يعلقه كذلك بصفة أخرى وتوجد قبل الأولى وذلك لنفوذ تصرفه فيه كما لو كان غير معلق عتقه بصفة ويشترط كونه عند التعليق بصفة الأجزاء فلو قال لعبده الكافر إذا سلمت فأنت حر عن كفارتي فإسلم لم يجز ( ونصفا رقيقين ) أعتقهما عن كفارته و ( باقيهما ) أو باقي أحدهما كما استظهره الزركشي وغيره ( حر ) معسرا كان المعتق أو موسرا ( أو ) رقيق لكن ( سرى ) إليه العتق بأن كان الباقي له أو لغيره وهو موسر بخلاف ما إذا كان معسرا .
والفرق أنه حصل مقصود العتق من التخلص من الرق في الأول دون الثاني وهذه من زيادتي