وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أو ) قال إن وطئتك ( فضرتك طالق فمول ) من المخاطبة ( فإن وطىء ) في مدة الإيلاء أو بعدها .
( طلقت ) أي الضرة لوجود المعلق عليه ( وزال الإيلاء ) إذ لا يلزمه شيء بوطئها بعد .
( أو ) قال ( لأربع والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن وطىء ثلاثا ) منهن في قبل أو دبر لحصول الحنث بوطئها بخلاف ما إذا لم يطأ ثلاثا منهن لأن المعنى لا أطأ جميعكن فلا يحنث بما دونهن ( فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء ) لعدم الحنث بوطء من بقي ولا نظر إلى تصور الوطء بعد الموت لأن اسم الوطء إنما ينطلق على ما في الحياة بخلاف موت بعضهن بعد وطئها لا يؤثر ( أو ) قال لأربع والله ( لا أطأ كلا منكن فمول من كل ) منهن لحصول الحنث بوطء كل واحدة وهذه من باب عموم السلب والتي قبلها من باب سلب العموم وقضية ما ذكر أنه لو وطىء واحدة لا يزول الإيلاء في الباقيات وهو ما رجحه الإمام لتضمن ذلك تخصيص كل منهن بالإيلاء والذي في الروضة والشرحين عن تصحيح الأكثرين أنه يزول فيهن كما لو قال لا أطأ واحدة منكن وفيه بحث للشيخين ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض ولو قال والله لا أطأ واحدة منكن فإن قصد الامتناع عن واحدة معينة فمول منها فقط أو واحدة مبهمة عينها أو عن كل واحدة أو أطلق فمول منهن فلو وطىء واحدة حنث وانحل الإيلاء في الباقيات ( أو ) قال ( والله لا أطؤك سنة إلا مرة ) مثلا ( فمول إن وطىء وبقي ) من السنة ( أكثر من ) الأشهر ( الأربعة ) لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك بخلاف ما لو بقي أربعة أشهر أو أقل فليس بمول بل حالف