وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوطء فإن قال أردت بالوطء الوطء بالقدم وبالجماع الاجتماع لم يقبل في الظاهر ويدين قال الأذرعي .
والظاهر أنه يدين أيضا فيما لو قال أردت بالفرج الدبر ولا تديين في النيك كما في التنبيه والحاوي ( أو كناية كملامسة ومباضعة ) ومباشرة وإتيان وغشيان كقوله والله لا ألامسك أو لا أباضعك أو لا أباشرك أو لا آتيك أو لا أغشاك فيفتقر إلى نية الوطء لعدم اشتهارها فيه ( ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه ) بموت أو بيع لازم أو بغيره ( زال الإيلاء ) لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء فلو عاد إلى ملكه لم يعد الإيلاء ( أو ) قال إن وطئتك فعبدي ( حر عن ظهاري وكان ) قد ( ظاهر ) وعاد ( فمول ) لأنه وإن لزمه عتق عن الظهار فعتق ذلك العبد وتعجيل عتقه زيادة على موجب الظهار التزمها بالوطء فإذا وطىء في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره ( وإلا ) أي وإن لم يكن ظاهر ( حكم بهما ) أي بظهاره وإيلائه ( ظاهرا ) لا باطنا لإقراره بالظهار وإذا وطىء عتق العبد عن الظهار ( أو ) قال إن وطئتك فعبدي حر ( عن ظهاري إن ظاهرت فمول إن ظاهر ) وإلا فلا لأنه لا يلزمه شيء بالوطء قبل الظهار لتعليق العتق بالظهار مع الوطء فإذا ظاهر صار موليا وإذا وطىء في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد لوجود المعلق عليه ولا يقع العتق عن الظهار اتفاقا لأن اللفظ المفيد له عن سبق الظهار والعتق وإنما يقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده .
قال الرافعي وتقدم في الطلاق أنه إذا عتق بشرطين بغير عطف فإن تقدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول وإن توسط بينهما كما صوروه هنا فينبغي أن يراجع كما مر .
فإن أراد أنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق انتهى .
فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما فسر به الآية ! < قل يا أيها الذين هادوا > ! من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون موليا إن وطىء ثم ظاهر وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه عليه السبكي