وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيرها فإن لم يكن لم يلزمه بحث ولا بيان ( أو ) علق بهما ( لزوجته وعبده ) كأن قال إن كان ذا الطائر غرابا فزوجتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل الحال ( منع منهما ) لزوال ملكه عن أحدهما فلا يتمتع بالزوجة ولا يستخدم العبد ولا يتصرف فيه ( إلى بيان ) لتوقعه وعليه مؤنتهما إليه ويأتي مثله في مسألة الزوجتين ( فإن مات ) قبل بيانه ( لم يقبل بيان وارثه ) بقيد زدته بقولي ( إن اتهم ) بأن بين الحنث في الزوجة فإنه متهم بإسقاط إرثها وإرقاق العبد ( بل يقرع ) بينهما فلعل القرعة تخرج على العبد فإنها مؤثرة في العتق دون الطلاق ( فإن قرع ) أي العبد أي خرجت القرعة عليه ( عتق ) بأن كان التعليق في الصحة أو في مرض الموت وخرج من الثلث أو أجاز الوارث .
وترث الزوجة إلا إذا ادعت طلاقا بائنا ( أو قرعت ) أي الزوجة أي خرجت القرعة عليها ( بقي الإشكال ) إذ لا أثر للقرعة في الطلاق كما مر والورع أن تترك الميراث أما إذا لم يتهم بأن بين الحنث في العبد فيقبل بيانه لأنه إنما أضر بنفسه ( ولو طلق إحدى زوجتيه بعينها ) كأن خاطبها بطلاق وحدها أو نواها بقوله إحدا كما طالق ( وجهلها ) كأن نسيها أو كانت حال الطلاق في ظلمة فهو أولى من قوله ثم جهلها ( وقف ) وجوبا الأمر من قربان وغيره .
( حتى يعلم ) ها ( ولا يطالب ببيان ) لها ( إن صدقتاه في جهله ) بها لأن الحق لهما فإن كذبتاه وبادرت واحدة وقالت أنا المطلقة لم يكفه في الجواب نسيت أو لا أدري لأنه الذي ورط نفسه بل يحلف أنه لم يطلقها فإن نكل حلفت وقضى بطلاقها ( ولو قال لزوجته وأجنبية إحدا كما طالق وقصد الأجنبية ) بأن قال قصدتها ( قبل ) قوله