وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع ) نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته .
والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق فإنه كما قال الرافعي قد يستعمل عند القرب منه وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل وللمريض المتوقع شفاؤه قريبا أنت صحيح فينتظم الاستثناء في مثله ولو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله وقع طلقة وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين من اسمها طالق وغيره لكن جزم القاضي فيمن اسمها ذلك بأنه لا يقع .
$ فصل في الشك في الطلاق $ .
لو ( شك في ) وقوع ( طلاق ) منه منجز أو معلق كأن شك في وجود الصفة المعلق بها ( فلا ) يحكم بوقوعه لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح ( أو في عدد ) كأن طلق وشك هل طلق واحدة أو أكثر ( فالأقل ) يأخذ به لأن الأصل عدم الزائد عليه ( ولا يخفى الورع ) فيما ذكر بأن يحتاط فيه لخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
رواه الترمذي وصححه .
فإن كان الشك في أصل الطلاق الرجعي راجع ليتيقن الحل أو البائن بدون ثلاث جدد النكاح أو بثلاث أمسك عنها وطلقها لتحل لغيره يقينا وإن كان الشك في العدد أخذ بالأكثر .
فإن شك في وقوع طلقتين أو ثلاث لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ( ولو علق اثنان بنقيضين ) كأن قال أحدهما إن كان ذا الطائر غرابا فزوجتي طالق .
وقال الآخر إن لم يكنه فزوجتي طالق ( وجهل ) الحال ( فلا ) يحكم بطلاق أحد منهما لأنه لو انفرد بما قاله لم يحكم بوقوع طلاقه فتعليق الآخر لا يغير حكمه ( أو ) علق ( واحد بهما لزوجتيه طلقت إحداهما ) لوجود إحدى الصفتين ( ولزمه ) مع اعتزاله عنهما إلى تبين الحال لاشتباه المباحة بغيرها .
( بحث ) عن الطائر ( وبيان ) لزوجتيه إن أمكن أن يتضح له حال الطائر بعلامة فيه يعرفها لتعلم المطلقة من