وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو حرم غير ما مر ) كأن قال هذا الثوب حرام على ( فلغو ) لأنه غير قادر على تحريمه بخلاف الزوجة فإنه قادر على تحريمهما بالطلاق .
والإعتاق ( كإشارة ناطق بطلاق ) كأن قالت له طلقني فأشار بيده أن اذهبي فإنها لغو لأن عدوله إليها عن العبارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده بها فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرا ولا هي موضوعة له بخلاف الكتابة فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة ( ويعتد بإشارة أخرس ) وإن قدر على الكتابة في طلاق وغيره كبيع ونكاح وإقرار ودعوى وعتق للضرورة ( لا في صلاة ) فلا تبطل بها ( و ) لا في ( شهادة ) فلا تصح بها ( و ) لا في ( حنث ) فلا يحصل بها في الحلف على عدم الكلام .
وقولي لا في صلاة إلى آخره من زيادتي فعلم أن إطلاقي ما قبله أولى من تقييده له بالعقود والحلول ( فإن فهمها كل أحد فصريحه وإلا ) بأن اختص بفهمها فظنون ( فكناية ) تحتاج إلى نية .
وتعبيري بفهمها أعم من قوله فهم طلاقه ( ومنها ) أي الكناية ( كتابة ) من ناطق أو أخرس وإن اقتصر الأصل على الناطق فإن نوى بها الطلاق وقع لأنها طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية .
ويعتبر في الأخرس كما قال المتولي أن يكتب مع لفظ الطلاق إني قصدت الطلاق ( فلو كتب ) الزوج ( إذا بلغك كتابي فأنت طالق طلقت ببلوغه ) لها رعاية للشرط ( أو ) كتب ( إذا قرأت كتابي ) فأنت طالق ( فقرأته أو فهمته ) مطالعة وإن لم تتلفظ بشيء منه ( طلقت ) رعاية للشرط في الأولى .
ولحصول المقصود في الثانية وهي من زيادتي .
ونقل الإمام اتفاق علمائنا عليها ( وكذا إن قرىء عليها وهي أمية وعلم ) أي الزوج ( حالها ) لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد بخلاف ما إذا كانت غير أمية لانتفاء الشرط المقدور عليه وبخلاف ما إذا لم يعلم حالها على الأقرب في الروضة وأصلها .
وقولي وعلم حالها من زيادتي .
( و ) شرط ( في المحل كونه زوجة ) ولو رجعية كما سيأتي ( فتطلق بإضافته ) أي الطلاق ( لها ) لأنها محله حقيقة ( أو لجزئها المتصل بهاكربع ويد وشعر وظفر ودم ) وسن بطريق السراية من الجزء إلى الباقي كما في العتق ووجه كون الدم جزءا أن به قوام البدن وخرج بجزئها إضافة الطلاق لفضلتها كريقها ومنيها ولبنها وعرقها كأن قال ريقك أو منيك أو لبنك أو عرقك طالق فلا يقع لأنها ليست أجزاء فإنها غير متصلة اتصال خلقة بخلاف ما مر وبالمتصل بها ما لو قال لمقطوعة يمين مثلا وإن التصقت بمحلها يمينك طالق فلا يقع لفقدان الجزء الذي يسري منه الطلاق إلى الباقي كما في العتق