وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أشركتك مع فلانة وقد طلقت ) منه أو من غيره ونحوها كتجردي أي من الزوج وتزودي اخرجي سافري لأني طلقتك ( وكأنا طالق أو بائن ونوى طلاقها ) لأن عليه حجرا من جهتها حيث لا ينكح معها أختها ولا أربعا فصح حمل إضافة الطلاق إليه على حل السبب المقتضي لهذا الحجر مع النية .
فاللفظ من حيث إضافته إلى غير محله كناية بخلاف قوله لعبده أنا منك حر ليس كناية .
كما يأتي لأن الطلاق يحل النكاح وهو مشترك بين الزوجين والعتق يحل الرق وهو مختص بالعبد فإن لم ينو طلاقها لم يقع سواء نوى أصل الطلاق أم طلاق نفسه أم لم ينو طلاقا .
وقولي أنا طالق هو ما صرح به الدارمي واقتضاه كلام القاضي ومثله أنا بائن فقول الأصل أنا منك طالق أو بائن مثال لكنه يوهم خلاف ذلك ( لا استبرئي رحمي منك ) أو أنا معتد منك فليس كناية فلا يقع به الطلاق وإن نواه لاستحالته في حقه ( والإعتاق ) أي صريحه وكنايته ( كناية طلاق وعكسه ) لاشتراكهما في إزالة الملك فلو قال لزوجته أعتقتك أو لا ملك لي عليك ونوى الطلاق طلقت أو قال لعبده طلقتك أو أبنتك ونوى العتق عتق ويستثنى من العكس قوله لعبده اعتد أو استبرىء رحمك وقوله له أو لأمته أنا منك حر أو أعتقت نفسي ( وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه ) وإن اشتركا في إفادة التحريم لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن .
فلا يعدل عنه إلى غيره على القاعدة من أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره .
( ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا ) وإن تعدد ( أو ظهارا وقع ) المنوي لأن كلا منهما يقتضي التحريم .
فجاز أن يكني عنه بالحرام ( أو نواهما ) معا أو مرتبا ( تخير ) وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا لأن الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه ( إلا ) بأن نوى تحريم عينها أو نحوها كوطئهاأو فرجها أو رأسها أو لم ينو شيئا ( فلا تحرم عليه ) لأن الأعيان وما ألحق بها لا توصف بذلك ( وعليه كفارة يمين كما لو قاله لأمته ) فإنها لا تحرم عليه وعليه كفارة يمين أخذا من قصة مارية لما قال صلى الله عليه وسلم هي علي حرام نزل قوله تعالى ! < يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك > ! إلى قوله ! < قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم > ! أي أوجب عليكم كفارة ككفارة إيمانكم لكن لا كفارة في محرمة كرجعية وأخت بخلاف الحائض والنفساء والصائمة .
وفي وجوبها في زوجة وحرمة أو معتدة عن شبهة أو أمة معتدة أو مرتدة أو مجوسية أو مزوجة .
وجهان أوجههما لا فإن نوى في مسألة الأمة عتقا ثبت كما علم مما مر أو طلاقا أو ظهارا لغا إذ لا مجال له في الأمة