وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لوليهما وفي الأمة لسيدها أو لوليه ( ولو تنازعا ) أي الزوجان ( في البداءة ) بالتسليم .
بأن قال لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك وقالت لا أسلمها حتى تسلمه .
( أجبرا فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين ) لنفسها ( فإذا مكنت أعطاه ) أي العدل المهر ( لها ) وإن لم يأتها الزوج قال الإمام فلو هم بالوطء بعد الإعطاء فامتنعت فالوجه استرداده .
( ولو بادرت فمكنت طالبته ) بالمهر ( فإن لم يطأ امتنعت ) حتى يسلم المهر وإن وطئها طائعة فليس لها الامتناع .
بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة أو مجنونة لعدم الاعتداد بتسليمهن ( ولو بادر فسلم ) المهر ( فلتمكن ) أي يلزمها التمكين إذا طلبه ( فإن امتنعت ) ولو بلا عذر ( لم يسترد ) لتبرعه بالمبادرة ( وتمهل ) وجوبا ( لنحو تنظف ) كاستحداد ( بطلب ) منها أو من وليها ( ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل ) لأن الغرض من ذلك يحصل فيها .
فلا تجوز مجاوزتها وخرج بنحو التنظف والجهاز والسمن ونحوهما فلا تمهل لها وكذا انقطاع حيض ونفاس لأن مدتهما قد تطول .
ويتأتى التمتع معهما بغير الوطء كما في الرتقاء ( ولإطاقة وطء ) في صغيرة ومريضة وذات هزال عارض لتضررهن به .
والتصريح بهذا من زيادتي .
( وكره ) للولي أو الزوجة ( تسليم ) أي تسليمها للزوج ( قبلها ) أي الإطاقة في الصور الثلاث لما مر .
وإن قال الزوج لا أقربها حتى يزول المانع لأنه قد لا يفي بذلك وذكر الكراهة في ذات الهزال مع التصريح بها في الأخريين من زيادتي وبها صرح في الروضة كأصلها في الصغيرة ومثلها الأخريان ( وتقرر ) المهر على الزوج ( بوطء وإن حرم ) كوقوعه في حيض أو دبر لاستيفاء مقابلة ( وبموت ) لأحدهما قبل وطء ولو بقتل في نكاح صحيح لانتهاء العقد به .
وتقدم أن قتل السيد أمته وقتلها نفسها يسقطان المهر ولو أعتق مريض أمة لا يملك غيرها وتزوجها وأجازت الورثة العتق .
استمر النكاح ولا مهر .
والمراد بتقرر المهر الأمن من سقوطه كله بالفسخ أو شطره بالطلاق وخرج بالوطء والموت وغيرهما كاستدخال مائة وخلوة ومباشرة في غير الفرج حتى لو طلقها بعد ذلك فلا يجب إلا الشطر لآية ! < وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن > ! .
أي تجامعوهن .
$ فصل في الصداق الفاسد $ وما يذكر معه .
لو ( نكحها بما لا يملكه ) كخمر وحر ودم ومغصوب ( وجب مهر مثل ) لفساد الصداق