وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم .
نعم لو زوج عبده أمته ولا كتابة لم يسن ذكره إذ لا فائدة فيه .
وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف وذكر كراهة الإخلاء من زيادتي .
( وما صح ) كونه ( ثمنا صح ) كونه ( صداقا ) وإن قل لكونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بمتمول كنواة وحصاة وترك شفعة .
وحد قذف فسدت التسمية لخروجه عن العوضية ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد ) لا ضمان يد وإن طالبته بالتسليم فامتنع كالمبيع بيد البائع ( فليس لزوجة ) قبل قبضها ( تصرف فيها ) ببيع ولا غيره .
وتعبيري بذلك أولى من قوله بعه ( ولو تلفت بيده ) بآفة سماوية ( أو أتلفها هو وجب مهر مثل ) لانفساخ عقد الصداق بالتلف ( أو ) أتلفتها ( هي ) وهي رشيدة ( فقابضة ) لحقها ( أو ) أتلفها ( أجنبي ) يضمن بالإتلاف ( أو تعيبت لا بها ) أي لا بتعييبها كعبد عمي أو نسي حرفته ( تخيرت ) بين فسخ الصداق وإجازته كما في البيع في جميع ذلك .
( فإن فسخت ف ) لها ( مهر مثل ) على الزوج ويرجع هو على الأجنبي في صورته بالبدل ( وإلا ) أي وإن لم تفسخه ( غرمت الأجنبي ) في صورة البدل .
وليس لها مطالبة الزوج ( ولا شيء ) لها ( في تعييبها ) بقيد زدته بقولي ( بغيره ) أي بغير الأجنبي كما إذا رضي المشتري بعيب المبيع وخرج بزيادتي لا بها ما لو تعيبت بها فلا تتخير كما في البيع .
( أو ) أصدق ( عينين ) هو أعم من قوله عبدين ( فتلفت واحدة ) منهما بآفة أو بإتلاف الزوج ( قبل قبضها انفسخ ) عقد الصداق .
( فيها ) لا في الباقية عملا بتفريق الصفقة .
( وتخيرت فإن فسخت ف ( لها ( مهر مثل وإلا ف ( لها مع الباقية ( حصة التالفة منه ) أي من مهر المثل وإن أتلفتها الزوجة فقابضة لقسطها أو أجنبي تخيرت كما علما مما مر .
( ولا يضمن ) الزوج ( منافع فائتة بيده ولو باستيفائه ) لها بركوب أو غيره ( أو امتناعه من تسليم ) الصداق ( بعد طلب ) له ممن له الطلب كنظيره في المبيع ( ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ) من مهر معين أو حال ( ملكته بنكاح ) كما في البائع .
فخرج ما لو كان مؤجلا فلا حبس لها وإن حل قبل تسليمها نفسها له لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول لرضاها بالتأجيل كما في البيع .
وما لو زوج أم ولده فعلقت بموته أو أعتقها أو باعها بعد أن زوجها لأنه ملك للوارث أو المعتق أو البائع .
لا لها وما لو زوج أمة ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها لأنها إنما ملكته بالوصية لا بالنكاح .
وقولي ملكته بنكاح من زيادتي .
والحبس في الصغيرة والمجنون