وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عتق ) قبل فسخه أو معه ( أو لزم دور ) كمن أعتقها مريض قبل الوطء وهي لا تخرج من الثلث إلا بالصداق فلا تتخير فيهما وهاتان من زيادتي .
( وخيار ما مر ) في الباب ( فوري ) كخيار العيب في المبيع ولا ينافيه ضرب المدة في العنة لأنها إنما تتحقق بعد المدة فمن أخر بعد ثبوت حقه سقط خياره .
نعم إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا آخر خياره إلى كماله أو طلقها زوجها رجعيا أو تخلف إسلام فلها التأخير .
وعلم من اعتبار الفورية أن الزوجة لو رضيت بعنته أو أجلت حقها بعد مضي المدة سقط حقها وهذا بخلاف النفقة إذا أعسر بها الزوج ورضيت به فإن لها الفسخ لتجدد الضرر .
وكذا في الإيلاء وذكر فورية خيار الخلف في غير العيب من زيادتي .
( وتحلف ) العتيقة فتصدق بيمينها إذا أرادت الفسخ بعد تأخيره ( في جهل عتق ) لها إن ( أمكن ) لنحو غيبة معتقها عنها وإلا حلف الزوج ( أو ) جهل ( خيار به ) أي بعتقها ( أو ) جهل ( فور ) لأن ثبوت الخيار به وكونه فوريا خفيان لا يعرفهما إلا الخواص وما ذكر في الأخيرة وهي من زيادتي نظير ما في العيب والأخذ بالشفعة ونفي الولد وغيرها وقيل لا تصدق فيها لأن الغالب أن من علم أصل ثبوت الخيار .
علم أنه على الفور وقيل تصدق بيمينها إن كانت قريبة عهد بالإسلام أو نشأت بعيدة عن العلماء وإلا فلا ورد ذلك بأن كون الخيار على الفور مما أشكل على العلماء .
فعلى هذه المرأة أولى ( وحكم مهر ) بعد الفسخ بعتقها ( كعيب ) أي كحكمه فيما مر في الفسخ بالعيب فإن فسخت قبل الوطء فلا مهر لأن الفسخ من جهتها وليس لسيدها منعها منه لتضررها بتركه أو فسخت بعده بعتق بعده فالمسمى لتقرره بالوطء أو بعتق قبله أو معه كأن لم تعلم به إلا بعد الوطء أو فسخت معه بعتق قبله فمهر المثل لا المسمى لتقدم سبب الفسخ على الوطء أو مقارنته له وذكر حكم المعيتين من زيادتي .
$ فصل في الإعفاف $ ( لزم ) عرفا ( موسرا ) ولو أنثى ( أقرب ) اتحد أو تعدد ( فوارثا ) إن استووا قربا ( إعفاف أصل ذكر ) ولو لأم أو كافرا ( حر معصوم عاجز عنه أظهر حاجته له ) وإن لم يخف زنا أو كان تحته