وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكلام على ذلك في شرح الروض .
وتوهم بعضهم اتحاد التغريرين فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ .
فاحذره ( ولو غر بحرية ) لأمة ( انعقد ولده ) منها ( قبل علمه ) بأنها أمة ( حرا ) لظنه حريتها حين علوقها به حرا كان أو عبدا فسخ العقد أو أجازه إذا ثبت الخيار ( وعليه قيمته لسيدها ) لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها فتستقر في ذمته .
وتعتبر قيمته وقت الولادة لأنه أول أوقات إمكان تقويمه وخرج بقبل علمه الولد الحادث بعده فهو رقيق .
وظاهر أن المغرور لو كان عبدا لسيدها لا شيء عليه لأن السيد لا يثبت له على عبده مال ( لا إن غره ) سيدها كأن كان اسمها حرة أو كان راهنا لها وهو معسر وأذن له المرتهن في تزويجها .
أو محجورا عليه بفلس وأذن له الغرماء فلا شيء له لأنه المتلف لحقه وهذا من زيادتي فقوله إنه لا يتصور منه تغرير أي لأنه إذا قال زوجتك هذه الحرة أو نحوه عتقت ممنوع ( أو انفصل ) الولد ( ميتا بلا جناية ) فلا شيء فيه لأن حياته غير متيقنة بخلاف ما لو انفصل ميتا بجناية ففيه لانعقاده حرا غرة لوارثه على عاقلة الجاني أجنبيا كان أو سيد الأمة .
أو المغرور فإن كان عبدا تعلقت الغرة برقبته ويضمنه المغرور لسيد الأمة لتفويته رقه بعشر قيمتها لأنه الذي يضمن به الجنين الرقيق وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق والغرة عبد أو أمة ولا يتصور أن يرث من الغرة في مسألتنا مع الأب الحر غير الجاني .
إلا أم الأم الحرة ( ورجع ) بقيمته ( على غار ) له ( إن غرمها ) لأنه الموقع له في غرامتها وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف المهر .
وخرج بزيادتي إن غرمها ما لو لم يغرمها فلا رجوع له كالضامن ( فإن كان ) أي التغرير ( من وكيل سيدها ) في التزويج والفوات فيه بخلف الشرط تارة والظن أخرى ( أو منها ) والفوات فيه بخلف الظن فقط ( تعلق الغرم بذمة ) للوكيل أولها فيطالب الوكيل به حالا .
والأمة غير المكاتبة بعد عتقها فلا يتعلق الغرم بكسبها ولا برقبتها وإن كان التغرير منهما فعلى كل منهما نصف الغرم .
والتصريح بتعلقه بذمة الوكيل من زيادتي ( ومن عتقت تحت من به رق ) ( ولو مبعضا ) ( تخيرت ) هي لا سيدها في الفسخ ولو بلا قاض قبل وطء وبعده لأنها تعير بمن فيه رق .
والأصل في ذلك أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا فاختارت نفسها رواه مسلم .
وخرج بذلك من عتق بعضها أو كوتبت أو علق عتقها بصفة أو عتقت معه .
أو تحت حر ومن عتق .
وتحته من بها رق فلا خيار لها ولا له لأن معتمد الخيار الخبر وليس شيء من ذلك في معنى ما فيه لبقاء النقص في غير الثلاث الأخيرة وللتساوي في أولييها ولأنه إذا عتق لا يعير باستفراش الناقصة ويمكنه التخلص بالطلاق في الأخيرة ( لا إن