وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأم بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم ( وإلا ) بأن لم يدخل بواحدة منهما أو دخل بالبنت فقط ( فالأم ) دون البنت تحرم أبدا بالعقد على البنت بناء على ما مر .
( أو ) أسلم على ( أمة أسلمت معه ) قبل الدخول أو بعده ( أو ) أسلمت بعد إسلامه ( في عدة ) أو أسلم بعد إسلامها فيها ( أقر ) النكاح ( إن حلت له حينئذ ) أي حين اجتماع الإسلامين كأن كان عبدا أو معسرا خائف العنت .
لأنه إذا حل له نكاح الأمة أقر على نكاحها فإن تخلفت عن إسلامه أو هو عن إسلامها فبما ذكر أو لم تحل له اندفعت ( أو ) أسلم حر على ( إماء أسلمن كما مر ) أي معه قبل دخول أو بعده أو أسلمن بعد إسلامه في عدة أو أسلم بعد إسلامهن فيها ( اختار ) منهن ( أمة ) إن ( حلت له حين اجتماع إسلامهما ) لأنه إذا حل له نكاح الأمة حل له اختيارها .
فإن لم تحل له حينئذ اندفعت فلو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهي تحل له .
ثم الثانية وهي لا تحل له ثم الثالثة وهي تحل له اندفعت الثانية وتخير بين الأولى والثالثة .
فتعبيري بما ذكر أولى من قوله عند اجتماع إسلامه وإسلامهن .
وظاهر أنه لو لم يوجد الحل إلا في واحدة تعينت أما غير الحر فله اختيار اثنتين ( أو ) أسلم حر على ( حرة ) تصلح للتمتع ( وإماء وأسلمن ) أي الحرة والإماء ( كما مر ) أي معه قبل الدخول أو بعده وأسلمن بعد إسلامه في عدة أو أسلم بعد إسلامهن فيها ( تعينت ) أي الحرة للنكاح لأنه يمتنع نكاح الأمة لمن تحته حرة تصلح فيمتنع اختيارها ( وإن أصرت ) أي الحرة حتى انقضت عدتها ( اختار أمة ) إن حلت له كما لو لم تكن حرة لتبين أنها بانت بإسلامه ( ولو أسلمت ) أي الحرة ( وعتقن ) أي الإماء ( ثم أسلمن في عدة فكحرائر ) أصليات فيختار ممن ذكرن أربعا .
أما إذا تأخر عتقهن عن إسلامهن فحكم الإماء باق فتتعين الحرة إن صلحت وإلا اختار واحدة منهن بشرطه .
والظاهر أن مقارنة العتق لإسلامهن كتقدمه عليه ( والاختيار ) أي ألفاظه الدالة عليه صريحا ( كاخترت نكاحك أو ثبته أو ) كناية ( كاخترتك ) أو ( أمسكتك ) أو ثبتك بلا تعرض للنكاح وذكر الكاف من زيادتي .
وكررت إشارة إلى الفرق بين الصريح والكناية ولو اختار الفسخ فيما زاد على المباح .
تعين المباح للنكاح وإن لم يأت فيه بصيغة اختيار ( كطلاق ) صريح أو كناية ولو معلقا فإنه اختيار للمطلقة لأنه إنما يخاطب به المنكوحة .
فإذا أطلق الحر أربعا انقطع نكاحهن بالطلاق واندفعت الباقيات بالشرع ( لا فراق ) بغير نية طلاق لأنه اختيار للفسخ فلايكون اختيارا للنكاح ( و ) لا ( وطء ) لأن الاختيار إما كابتداء النكاح أو كاستدامته وكل منهما لا يحصل إلا بالقول وذكر هذين من