وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جهتها ( ولو ترافع إلينا ) في نكاح رضي الله عنهما نعم لو ترافعوا إلينا في شرب خمر لم نحدهم وإن رضوا بحكمنا لأنهم لا يعتقدون تحريمه .
قاله الرافعي في باب حد الزنا والأخيرتان من زيادتي ( ونقرهم ) أي الكفار فيما ترافعوا فيه إلينا ( على ما نقر ) هم عليه ( لو أسلموا ونبطل ما لا نقر ) هم عليه لو أسلموا فلو ترافعوا إلينا في نكاح بلا ولي وشهود أو في عدة هي منقضية عند الترافع أقررناه بخلاف ما إذا كانت باقية وبخلاف نكاح محرم .
$ فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي $ .
من زوجات الكافر بعد إسلامه لو ( أسلم ) كافر ( على أكثر من مباح له ) كأن أسلم حر على أكثر من أربع حرائر أو غيره على أكثر من ثنتين ( أسلمن معه ) قبل الدخول أو بعده ( أو ) أسلمن بعد إسلامه ( في عدة ) وهي من حين إسلامه أو أسلم بعد إسلامهن فيها ( أو كن كتابيات لزمه ) حالة كونه ( أهلا ) للاختيار ولو سكران ( اختيار مباحة واندفع ) نكاح ( من زاد ) منهن عليه .
والأصل في ذلك أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أمسك أربعا .
وفارق سائرهن صححه ابن حبان والحاكم وسواء أنكحهن معا أم مرتبا وله إمساك الأخيرات إذا نكحهن مرتبا وإذا مات بعضهن فله اختيار الميتات ويرث منهن وذلك لترك الاستفصال في الخبر .
وتعبيري بما ذكر شامل لغير الحر كما تقرر بخلاف عبارته .
وخرج بزيادتي أهلا غيره كأن أسلم تبعا فلا يلزمه ولا وليه اختيار قبل أهليته بل ولا يصح منهما ذلك ( أو أسلم ) منهن ( ومعه قبل دخول أو ) بعد إسلامه ( في عدة مباح ) فقط ولم يكن تحته كتابية ( تعين ) للنكاح .
واندفع نكاح من زاد وإن أسلم بعد العدة لتأخر إسلامه عن إسلام الزوج قبل الدخول أو عن العدة أما لو أسلم المباح معه بعد الدخول فلا يتعين إن أسلم من زاد أو بعضه في العدة أو كان كتابية وإلا تعين وكذا لو أسلم المباح ثم أسلم الزوج في العدة ( أو ) أسلم ( على أم وبنتها ) حالة كونهما ( كتابيتين أو ) غير كتابيتين .
و ( أسلمتا فإن دخل بهما أو بالأم ) فقط ( حرمتا أبدا ) البنت بالدخول على الأم