وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ونسب ولو في العجم ) لأنه من المفاخر كأن ينسب الشخص إلى من يشرف به بالنظر إلى مقابل من تنسب المرأة إليه كالعرب فإن الله فضلهم على غيرهم ( فعجمي ) أبا وإن كانت أمة عربية ( ليس كفء عربية ) أبا وإن كانت أمها عجمية ( ولا غير قرشي ) من العرب كفؤا ( لقرشية ) لخبر قدموا قريشا ولا تقدموها .
رواه الشافعي بلاغا .
( ولا غير هاشمي ومطلبي ) كفؤا ( لهما ) لخبر مسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء .
كما استفيد من المتن لخبر البخاري نحن وبنو المطلب شيء واحد نعم لو تزوج هاشمي أو مطلبي رقيقة بالشروط فأولدها بنتا فهي هاشمية أو مطلبية رقيقة لمالك أمها وله تزويجها من رقيق .
ودنيء النسب كما يقتضيه قول الشيخين للسيد تزويج أمته برقيق ودنيء النسب واستشكله الأسنوي وصوب عدم تزويجها لهما مستندا في ذلك إلى ما صححاه من أن بعض الخصال لا يقابل ببعض .
وغير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض كما ذكره جماعة .
قال في الروضة وهو مقتضى كلام الأكثرين ( وعفة ) بدين وصلاح ( فليس فاسق كفء عفيفة ) وإنما يكافئها عفيف وإن لم يشتهر بالصلاح شهرتها .
به والمبتدع ليس كفء سنية ويعتبر إسلام الآباء .
فمن أسلم بنفسه ليس كفؤا لمن لها أب أو أكثر في الإسلام ومن له أبوان فيه ليس كفؤا لمن لها ثلاثة آباء فيه ( وحرفة ) وهي صناعة يرتزق منها سميت بذلك لأنه ينحرف إليها ( فليس ذو حرفة دنيئة كفء أرفع منه فنحو كناس وراع ) كحجام وحارس وقيم حمام ( ليس كفء بنت خياط ولا هو ) أي خياط ( بنت تاجر و ) بنت ( بزاز ولاهما ) أي تاجر وبزاز ( بنت عالم ( و ) ) بنت ( قاض ) نظرا للعرف في ذلك .
فعلم أنه لا يعتبر في خصال الكفاءة يسار لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر ولا سلامة من عيوب أخرى منفردة كعمى وقطع وتشه صورة وإن اعتبرها الروياني ويعتبر في الحرفة والعفة الآباء أيضا كما في فتاوى البغوي خلافا لما نقله الزركشي عنها ( ولا يقابل بعضها ) أي خصال الكفاءة ( ببعض ) فلا تزوج سليمة من العيب ودنيئة معيبا نسيبا ولا حرة فاسقة رقيقا عفيفا ولا عربية فاسقة عجميا عفيفا لما بالزوج في ذلك من النقص المانع من الكفاءة .
ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة عليها ( وله ) أي للأب ( تزويج ابنه الصغير من لا تكافئه ) بنسب أو حرفة أو غيرهما لأن الزوج لا يعير باستفراش من لا تكافئه .
نعم يثبت له الخيار إذا بلغ ( لا معيبة ) لأنه خلاف الغبطة فلا يصح ( ولا أمة ) لانتفاء خوف الزنا المعتبر في جواز نكاحها