وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالأب أولى من تعبيره بالمجبر لأن الحكم منوط به وإن لم يكن مجبرا .
وقولي مطبق مع التصريح بالحاجة في الأنثى وعدم التقييد بظهورها في الذكر من زيادتي ( و ) على ( ولي ) أصلا كان أو غيره تعين أو لم يتعين كأخوة ( إجابة من سألته تزويجا ) تحصينا لها ولئلا يتواكلوا فيما إذا لم يتعين فلا يعفونها ( وإذا اجتمع أولياء في درجة وأذنت لكل ) منهم ( سن ) أن يزوجها أفقههم بباب النكاح لأنه أعم بشرائطه ( فأورعهم ) لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ ( فأسنهم ) لزيادة تجربته ( برضاهم ) أي يرضا باقيهم لتجتمع الآراء ولا يتشوش بعضهم باستئثار البعض .
ومعلوم أن المعتقين ثم عصبتهم يجب اجتماعهم في العقد ولو بوكالة نعم يكفي واحد من عصبة من تعددت عصبته مع عصبة الباقي وخرج بإذنها لكل ما لو أذنت لأحدهم فلا يزوجها غيره وما لو قالت لهم زوجوني فيشترط اجتماعهم وذكر الأورع والترتيب من زيادتي .
( فإن تشاحوا ) بأن قال كل منهم أنا الذي أزوج ( واتحد خاطب أقرع ) بينهم وجوبا قطعا للنزاع فمن خرجت قرعته زوج ولا تنتقل الولاية للسلطان وأما خبر فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له فمحمول على العضل بأن قال كل لا أزوج ( فلو زوج ) ها ( مفضول ) صفة أو قرعة فهو أعم من قول الأصل غير من خرجت قرعته ( صح ) تزويجه للإذن فيه .
وفائدة القرعة قطع النزاع بينهم لا نفي ولاية من لم تخرج له وخرج بزيادتي واتحد خاطب ما إذا تعدد فإنها إنما تزوج ممن ترضاه فإن رضيتهما أمر الحاكم بتزويج أصلحهما كما في الروضة وأصلها عن البغوي وغيره وجزم به في الشرح الصغير ( أو ) زوجها ( أحدهم زيدا وآخر عمرا ) وكانا كفؤين أو أسقطوا الكفاءة ( وعرف سابق ولم ينس فهو الصحيح ) وإن دخل بها المسبوق ( أو نسي وجب توقف حتى يتبين ) الحال .
فلا يحل لواحد منهما وطؤها ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر .
وتنقضي عدتها ( وإلا ) بأن وقعا معا أو عرف سبق ولم يتعين سابق أو جهل السبق والمعية ( بطلا ) لتعذر إمضاء واحد منهما لعدم تعين السابق في السبق المحقق أو المحتمل ولتدافعهما في المعية المحققة أو المحتملة إذ ليس أحدهما أولى من الآخر مع امتناع الجمع بينهما ومحله في الثانية إذا لم ترج معرفته وإلا ففي الذخائر يجب التوقف ( فلو ادعى كل ) من الزوجين عليها ( علمها بسبق نكاحه سمعت ) دعواه بناء على الجديد .
وهو قبول إقرارها بالنكاح .
وتسمع أيضا على الولي المجبر لصحة إقراره به بخلاف دعوى أحد