وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا وتقدم خبر لا نكاح إلا بولي .
وروى ابن ماجه خبر لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين ومثلها الخنثى لكن لو زوج أخته مثلا فبان رجلا صح ذكره ابن المسلم وخرج بلا تعقد ما لو وكلها رجل في أنها توكل آخر في تزويج موليته .
أو قال وليها وكلي عني من يزوجك أو أطلق فوكلت وعقد الوكيل فإنه يصح ( ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها ) وإن كذبها وليها .
لأن النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما كالبيع وغيره ولا بد من تفصيلها لإقرار فتقول زوجني منه وليي بحضور عدلين ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها وهذا في إقرارها المبتدأ فلا يتنافي ما سيأتي في الدعاوى من أنه يكفي إقرارها المطلق فإن ذلك محله في إقرارها الواقع في جواب الدعوى ولو كان أحدهما رقيقا اشترط مع ذلك تصديق سيده ولو أقرت لرجل ووليها لآخر عمل بالأسبق فإن أقرا معا فلا نكاح ذكره البلقيني في تصحيحه .
وقولي لمصدقها من زيادتي وكالمكلفة السكرانة ( و ) يقبل إقرار ( مجبر ) من أب أو جد أو سيد على موليته ( به ) أي بالنكاح لقدرته على إنشائه بخلاف غيره لتوقفه على رضاها ( ولأب ) وإن علا ( تزويج بكر بلا إذن ) منها ( بشرطه ) بأن يزوجها وليس بينهما عداوة ظاهرة بمهر مثلها من نقد البلد من كفء لها موسر به كبيرة كانت أو صغيرة عاقلة أو مجنونة لكمال شفقته .
ولخبر الدارقطني الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها وقولي بشرطه من زيادتي ( وسن له استئذانها مكلفة ) تطييبا لخاطرها وعليه حمل خبر مسلم .
والبكر يستأمرها أبوها بخلاف غيره فإنه يعتبر في تزويجه لها استئذانها كما سيأتي وقوله مكلفة من زيادتي ومثلها السكرانة ( وسكوتها ) بقيد زدته بقولي ( بعده ) أي بعد استئذانها ( إذن ) للأب وغيره ما لم تكن قريبة ظاهرة في المنع كصياح وضرب خد لخبر مسلم وإذنها سكوتها وهذا بالنسبة للتزويج .
لا لقدر المهر وكونه من غير نقد البلد ( ولا يزوج ولي ) من أب أو غيره عاقلة .
( ثيبا ) وهي من زالت بكارتها ( بوطء ) بقيد زدته بقولي .
( في قبلها ) ولو حراما أو نائمة ( ولا غير أب ) وسيد من ذي ولاء وسلطان ومن بحاشية نسب كأخ وعم ( بكرا ) عاقلة ( إلا بإذنهما ) ولو بلفظ الوكالة ( بالغتين ) لخبر الدارقطني السابق .
وخبر لا تنكحوا الأيامى حتى تستأمروهن رواه الترمذي وقال حسن صحيح أما من خلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها بغير ما ذكر كسقطة وأصبع وحدة حيض ووطء في دبرها فهي في ذلك كالبكر لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة وهي على غباوتها وحيائها وبما تقرر علم أنه لا تزوج صغيرة عاقلة ثيب إذ لا إذن لها وأن غير الأب لا يزوج صغيرة بحال لأنه إنما يزوج بالإذن ولا إذن للصغيرة