وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

معرفة حالهما فيهما باطنا لسهولة الوقوف على ذلك بخلاف العدالة والفسق وكمستوري الإسلام مستورا البلوغ ( ويتبين بطلانه ) أي النكاح ( بحجة فيه ) أي في النكاح من بينة أو علم حاكم فهو أعم وأولى من قوله ببينة ( أو بإقرار الزوجين في حقهما ) بما يمنع صحته كفسق الشاهد ووقوعه في الردة لوجود المانع وخرج بزيادتي في حقهما حق الله تعالى كأن طلقها ثلاثا ثم اتفقا على عدم شرط فلا يقبل إقرارهما للتهمة فلا تحل إلا بمحلل كما في الكافي للخوارزمي .
قال ولو أقاما عليه بينة لم تسمع .
قال السبكي وهو صحيح إذا أرادا نكاحا جديدا كما فرضه فلو أراد التخلص من المهر أو أرادت بعد الدخول مهر المثل أي وكان أكثر من المسمى فينبغي قبولها .
وقلت وهو داخل في قولي في حقهما ( لا ) بإقرار ( الشاهدين بما يمنع صحته ) أي النكاح فلا يؤثر في إبطاله كما لا يؤثر فيه بعد الحكم بشهادتهما ولأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين ( فإن أقر الزوج ) دون الزوجة ( به فسخ ) النكاح لاعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه ( وعليه المهر إن دخل ) بها ( وإلا فنصفه ) إذ لا يقبل قوله عليها في المهر .
وقولي فسخ هو المراد بقوله فرق بينهما فهي فرقة فسخ لا طلاق فلا تنقص عدد الطلاق كما لو أقرا بالرضاع .
وتعبيري بما يمنع صحته أعم من تعبيره بالفسق ( أو ) أقرت ( الزوجة ) دون الزوج ( بخلل في ولي أو شاهد ) كفسق ( حلف ) فيصدق لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها والأصل بقاؤها وهذه من زيادتي .
فإن طلقت قبل دخول فلا مهر لإنكارها أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى .
ومهر المثل وخرج بالخلل فيمن ذكر غيره كما لو قالت الزوجة وقع العقد بغير ولي ولا شهود .
وقال الزوج بل بهما فتحلف هي كما نقله ابن الرفعة عن الذخائر والزركشي عن النص لأصل العقد ( وسن إشهاد على رضا من يعتبر رضاها ) بالنكاح بأن كانت غير مجبرة احتياطا ليؤمن إنكارها .
وإنما لم يشترط لأن رضاها ليس من نفس النكاح المعبر فيه الإشهاد وإنما هو شرط فيه ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها أو بينة أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج أو عكسه وقضية التقييد بمن يعتبر رضاها أنه لا يسن الإشهاد على رضا المجبرة .
وقال الأذرعي ينبغي أنه يسن أيضا خروجا من خلاف من يعتبر رضاها .
$ فصل في عاقد النكاح $ وما يذكر معه ( لا تعقد امرأة نكاحا ) ولو بإذن إيجابا كان أو قبولا لا لنفسها ولا لغيرها إذ لا يليق