وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا فاسقة ( جميلة ولود ) من زيادتي وذلك لخبر الصحيحين تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أي افتقرتا إن لم تفعل وخبر تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة رواه أبو داود والحاكم وصح إسناده ويعرف كون البكر ولودا بأقاربها ( نسيبة ) .
أي طيبة الأصل لخبر تخير والنطفكم رواه الحاكم وصححه بل تكره بنت الزنا وبنت الفاسق قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بهما اللقيطة ومن لا يعرف لها أب ( غير ذات قرابة قريبة ) .
بأن تكون أجنبية أو ذات قرابة بعيدة لضعف الشهوة في القريبة فيجيء الولد نحيفا والبعيدة أولى من الأجنبية .
لكن ذكر صاحب البحر والبيان أن الشافعي نص على أنه يسن له أن لا يتزوج من عشيرته لأن الغالب حينئذ على الولد الحمق فيحمل نصه على عشيرته الأدنين ( و ) سن ( نظر كل ) من المرأة والرجل ( للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة ) في الصلاة وإن لم يؤذن له فيه أو خيف منه الفتنة للحاجة إليه فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين وممن بهارق ما عدا ما بين سرة وركبة كما صرح به ابن الرفعة في الأمة .
وقال إنه مفهوم كلامهم وهما ينظرانه منه فتعبيري بما ذكر أخذا من كلام الرافعي وغيره أولى من تعبير الأصل كغيره بالوجه والكفين .
واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أي أن تدوم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم صححه وقيس بما فيه عكسه .
وإنما اعتبر ذلك بعد القصد لأنه لا حاجة إليه قبله .
ومراده بخطب في الخبر عزم على خطبتها لخبر أبي داود وغيره إذا ألقي في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وأما اعتباره قبل الخطبة فلأنه لو كان بعدها لربما أعرض عن منظوره فيؤذيه وإنما لم يشترط الإذن في النظر اكتفاء بإذن الشارع ولئلا يتزين المنظور إليه فيفوت غرض الناظر .
فإن قلت لم فرقتم بين الحرة والأمة هنا مع التسوية بينهما في نظر الفحل للأجنبية على قول النووي .
قلت لأن النظر هنا مأمور به وإن خيفت الفتنة فأنيط بغير العورة وهناك منهي عنه لخوف الفتنة فتعدى منه إلى ما يخاف منه الفتنة وإن لم يكن عورة بدليل حرمة النظر إلى وجه الحرة ويديها على ما يأتي .
( وله ) أي لكل منهما ( تكريره ) أي النظر عند حاجته إليه لتتبين هيئة منظوره فلا يندم بعد نكاحه عليه .
وذكر حكم نظرها إليه من زيادتي .
( وحرم نظر نحو فحل كبير ) كمجبوب وخصي ( ولو مراهقا شيئا ) وإن أبين كشعر ( من ) امرأة ( كبيرة أجنبية ولو أمة ) وأمن الفتنة لأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة .
فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بها ومعنى حرمته في المراهق أنه