وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ كتاب النكاح $ هو لغة الضم والوطء وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو نحوه وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح وإنما حمل على الوطء في قوله تعالى ! < حتى تنكح زوجا غيره > ! لخبر حتى تذوقي عسيلته .
والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ! < فانكحوا ما طاب لكم من النساء > ! وأخبار كخبر تناكحوا تكثروا .
رواه الشافعي بلاغا .
( سن ) أي النكاح بمعنى التزوج ( لتائق له ) بتوقانه للوطء ( إن وجد أهبته ) من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه تحصينا لدينه سواء أكان مشتغلا بالعبادة أم لا ( وإلا ) بأن فقد أهبته ( فتركه أولى وكسر ) إرشادا ( توقانه بصوم ) لخبر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي قاطع لتوقانه والباءة بالمد مؤن النكاح فإن لم ينكسر بالصوم لا يكسره الكافور ونحوه بل يتزوج ( وكره ) النكاح ( لغيره ) أي غير التائق له لعلة أو غيرها ( إن فقدها ) أي أهبته ( أو ) وجدها ( وكان به علة كهرم ) وتعنين لانتفاء حاجته مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه وخطر القيام بواجبه فيمن عداه ( وإلا ) بأن وجدها ولا علة به ( فتخل لعبادة أفضل ) من النكاح إن كان متعبدا اهتماما بها ( فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل ) من تركه لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش .
وتعبيري بالتخلي للعبادة أولى من تعبيره بالعبادة لأنها عبارة الجمهور ولأنها التي تصلح للخلافية فيه بيننا وبين الحنفية إذ من المعلوم أن العبادة من النكاح قطعا .
$ فرع نص في الأم وغيرها على أن المرأة التائقة يسن لها النكاح $ وفي معناها المحتاجة إلى النفقة والخائفة من اقتحام الفجرة ويوافقه ما في التنبيه من أن من جاز لها النكاح إن كانت محتاجة إليه استحب لها النكاح وإلا كره فما قيل إنه يستحب لها ذلك مطلقا مردود ( وسن بكر ) .
لخبر الصحيحين عن جابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ( إلا لعذر ) من زيادتي كضعف آلته عن الافتضاض أو احتياجه لمن يقوم على عياله ومنه ما اتفق لجابر فإنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم اعتذر له فقال إن أبي قتل يوم أحد ترك تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن فقال صلى الله عليه وسلم أصبت ( دينة )