وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ينقل ) أي يقبل النقل من شخص إلى آخر ( فتصح ) الوصية ( بحمل إن انفصل حيا أو ) ميتا ( مضمونا ) بأن كان ولد أمة وجنى عليه ( وعلم وجوده عندها ) أي الوصية وخرج بزيادتي أو مضمونا ولد البهيمة إذا انفصل ميتا بجناية فإن الوصية تبطل وما يغرمه الجاني للوارث لأن ما وجب في ولدها بدل ما نقص منها وما وجب في ولد الأمة بدله ويصح القبول هنا وفيما مر قبل الوضع بناء على أن الحمل يعلم ( وبثمر وحمل ولو ) كان الحمل والثمر ( معدومين ) كما في الإجارة والمساقاة .
( وبمبهم ) هو أعم من قوله وبأحد عبديه لأن الوصية تحتمل الجهالة ويعينه الوارث ( وبنجس يقتنى ككلب قابل للتعليم ) هو أولى من قوله معلم أوصى به لمن يحل له اقتناؤه .
( وزبل وخمر محترمة ) لثبوت الاختصاص فيها بخلاف الكلب الذي لا يقبل التعليم والخنزير والخمرة غير المحترمة وخرج بالمباح نحو مزمار وصنم وبزيادتي ينقل ما لا ينقل كقود وحد قذف نعم إن أوصى بهما لمن هما عليه صحت .
( ولو أوصى من له كلاب ) تقتنى ( بكلب ) منها ( أو ) أوصى بها ( وله متمول ) لم يوص بثلثه ( صحت ) أي الوصية وإن قل المتمول في الثانية لأنه خير منها إذ لا قيمة لها إما إذا أوصى من لا كلب يقتنى بكلب فلا تصح الوصية لأن الكلب يتعذر شراؤه ولا يلزم الوارث اتهابه ولو أوصى بكلابه وليس له غيرها أو أوصى بثلث المتمول دفع ثلثها عددا لا قيمة إذ لا قيمة لها .
وتعبيري بمتمول أعم من تعبيره بمال .
( أو ) أوصى ( من له طبل لهو ) وهو ما يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان ( وطبل حل ) كطبل حرب يضرب به للتهويل وطبل حجيج يضرب للإعلان بالنزول والارتحال ( بطبل حمل على الثاني ) لأن الموصي يقصد الثواب وهو لا يحصل بالحرام ( وتلغو ) الوصية ( بالأول ) أي بطبل اللهو ( إلا إن صلح للثاني ) أي طبل الحل بهيئته أو مع تغيير يبقى معه اسم الطبل .
وقولي للثاني أعم من قوله لحرب أو حجيج لتناوله طبل الباز ونحوه .
( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر بها ) أي بالوصية وفي معناه ما مر في الضمان ( صريحه ) إيجابا ( كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هوله ) أو وهبته له ( بعد موتي ) في الثلاثة .
وقولي كأوصيت إلى آخره أعم مماعبر به ( وكنايته كهوله من مالي ) وإن أشعر كلام الأصل بأنه صريح ومعلوم أن الكناية تفتقر إلى النية أما قوله هو له فقط فإقرار لا وصية كما علم من بابه ( وتلزم ) أي الوصية ( بموت ) لكن ( مع قبول بعده ولو بتراخ في ) موصى له ( معين ) وإن تعدد فلا