وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل ) عند الإطلاق ( عليهما ) عملا بالعرف فإن قال أردت تمليكه فقيل تبطل الوصية وبحث الرافعي صحتها بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا قال النووي هذا هو الأفقه الأرجح .
( و ) تصح ( لكافر ) ولو حربيا ومرتدا ( وقاتل ) بحق أو بغيره كالصدقة عليهما والهبة لهما وصورتها في القاتل أن يوصي لرجل فيقتله ومنه قتل سيد الموصي له الموصي لأن الوصية لرقيق وصية لسيده كما سيأتي أما لو أوصى لمن يرتد أو يحارب أو يقتله أو يقتل غيره عدوانا فلا تصح لأنها معصية .
( ولحمل أن انفصل حيا ) حياة مستقرة ( لدون ستة أشهر منها ) أي من الوصية للعلم بأنه كان موجودا عندها .
( أو ) لأكثر منه و ( لأربع سنين فأقل ) منها ( ولم تكن المرأة فراشا ) لزوج أو سيد أمكن كون الحمل منه لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء الشبهة .
وفي تقدير الزنا إساءة ظن نعم لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية كما نقل عن الأستاد أبي منصور فإن كانت فراشا له أو انفصل لأكثر من أربع سنين لم تصح الوصية لاحتمال حدوثه معها أو بعدها في الأولى ولعدم وجوده عندهافي الثانية .
واعلم أن ثاني التوأمين تابع للأول مطلقا وأن ما ذكرته من إلحاق الستة بما فوقها هو ما في الأصل وغيره تبعا للنص لكن صوب الأسنوي إلحاقها بما دونها معللا له بأنه لا بد من تقدير لحظة الوطء كما ذكروه في محال أخر ويرد بأن اللحظة إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة فالستة ملحقة على هذا بما فوقها كما لو قالوه هنا وعلى الأول بما دونها كما قالوه في المحال الأخر وبذلك علم أن كلا صحيح وأن التصويب سهو ( ووارث ) خاص حتى بعين قدر حصته ( إن أجاز باقي الورثة ) المطلقين التصرف وسواء أزاد على الثلث أم لا لخبر البيهقي بإسناد صالح لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة أما إذا لم يجيزوا فلا تنفذ الوصية فإن أوصى لوارث عام كأن كان وارثه بيت المال فالوصية بالثلث فأقل صحيحة دون ما زاد كما سيأتي مع زيادة ( والعبرة بإرثهم وقت الموت ) لجواز موتهم قبل موت الموصي فلا يكونون ورثة ( وبردهم وإجازتهم بعده ) لعدم تحقق استحقاقهم قبل موته .
( ولا تصح ) الوصية ( لوارث بقدر حصته ) لأنه يستحقه بلا وصية وإنما صحت بعين هي قدر حصته كما مر لاختلاف الأغراض في الأعيان .
( والوصية لرقيق وصية لسيده ) أي تحمل عليها لتصح ويقبلها الرقيق دون السيد لأن الخطاب معه ولا يفتقر إلى إذن السيد .
وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد ( فإن عتق قبل موته ) أي الموصي ( فله ) الوصية لأنه وقت القبول حر ( و ) شرط ( في الموصى به كونه مباحا