وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة ولو كان بدله خنثى صحت المسألة من ثمانية عشر نظير ما مر ستة للزوج وإثنان للأم وأربعة لولدي الأم وإثنان للخنثى .
وتوقف أربعة .
فإن بان ذكرا رد على الزوج ثلاثة وعلى الأم واحد أو أنثى أخذها .
( واجتماع الصنفين ) أي ولد الأبوين وولد الأب ( كاجتماع الولد ولد الابن ) فإن كان ولد الأبوين ذكرا أو ذكرا معه أنثى حجب ولد الأب أو أنثى .
وإن تعددت فله ما زاد على فرضها فإن كان أنثى فلها مع شقيقة سدس ولا شيء لها مع أكثر ( إلا أن الأخت لا يعصبها إلا أخوها ) أي فلا يعصبها ابن أخيها بخلاف بنت الابن يعصبها من في درجتها ومن هو أنزل منها كما مر .
فلو ترك شخص أختين لأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ ولا يعصب الأخت ( وأخت لغير أم ) أي لأبوين أو لأب ( مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة ) كالأخ ( فتسقط أخت لأبوين ) اجتمعت ( مع بنت ) أو بنت ابن ( ولد أب ) .
روى البخاري أن ابن مسعود سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال لأقضين فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت وتعبيري بولد الأب أعم من تعبيره بالأخوات ( وابن أخ لغير أم كأبيه ) اجتماعا وانفرادا .
ففي الانفراد يستغرق التركة وفي الاجتماع يسقط ابن الأخ لأب بابن الأخ لأبوين .
( لكن ) يخالفه في أنه ( لا يرد الأم ) من الثلث ( للسدس ولا يرث مع الجد ولا يعصب أخته ) بخلاف أبيه في الجميع كما مر ( ويسقط في المشركة ) بخلاف أبيه الشقيق كما مر ( وعم لغير أم ) أي لأبوين أو لأب ( كأخ كذلك ) أي لغير الأم اجتماعا وانفرادا .
فمن انفرد منهما أخذ كل التركة وإذا اجتمعا سقط العم لأب بالعم لأبوين ( وكذا باقي عصبة نسب ) كبني العم وبني بنيه وبني بني الإخوة .
$ فصل في الإرث بالولاء $ .
( من لا عصبة بنسب فتركته أو الفاضل ) منها عن الفرض ( لمعتقه ) بالإجماع .
( ف ) إن فقد المعتق فهو ( لعصبته بنفسه ) في النسب كابنه وأخيه بخلاف عصبته بغيره أو مع غيره كبنته وأخته مع معصبهما .
وكأخته مع بنته لأنهما ليستا عصبة بنفسهما .
وتعتبر أقرب عصبات المعتق وقت