وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كغيره ممن له فرض يرث به في العول وعدمه إذا لم يفضل أكثر منه كأن يكون معه بنتان وأم أو بنتان وأم وزوج .
( و ) يرث ( بتعصيب مع فقد فرع وارث ) فإن كان معه وارث آخر كزوج أخذ الباقي بعده وإلا أخذ الجميع .
( و ) يرث ( بهما ) أي بالفرض والتعصيب ( مع فرع أنثى وارث ) فله السدس فرضا والباقي بعد فرضيهما يأخذه بالتعصيب ( ولأم ) ثلث أو سدس كما مر في الفروض .
ولها ( مع أب وأحد زوجين ثلث باق ) بعد الزوج أو الزوجة لا ثلث الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم .
واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في موافقة قوله تعالى ! < وورثه أبواه فلأمه الثلث > ! .
وإلا فما تأخذه الأم في الأولى سدس وفي الثانية ربع والأولى من ستة والثانية من أربعة .
وتلقبان بالغراوين لشهرتهما تشبيهما لهما بالكوكب الأغر وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بما ذكر وبالغريبتين لغرابتهما ( وجد لأب كأب ) في أحكامه .
.
( إلا أنه لا يرد الأم لثلث باق ) في هاتين المسئلتين لأنه لا يساويها في الدرجة بخلاف الأب .
( ولا يسقط ولد غير أم ) أي ولد أبوين أو أب بل يقاسمه كما سيأتي بخلاف الأب فإنه يسقطه كما مر .
( ولا ) يسقط ( أم أب ) لأنها لم تدل به بخلافها في الأب وإن تساويا في أن كلا منهما يسقط أم نفسه .
$ فصل في إرث الحواشي $ ( ولد أبوين ) ذكرا كان أو أنثى يرث ( كولد ) فللذكر الواحد فأكثر جميع التركة وللأنثى النصف وللأنثيين .
فأكثر الثلثان وللذكر مثل حظ الأنثيين عند اجتماع الذكور والإناث ( وولد أب كولد أبوين ) في أحكامه .
قال تعالى فيهما ! < إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت > ! الآية .
( إلا في المشركة ) بفتح الراء المشددة وقد تكسر وتسمى الحمارية والحجرية واليمية والمنبرية .
( وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين فيشارك الأخ ) لأبوين ولو مع من يساويه من الإخوة والأخوات ( ولدي الأم ) في فرضهما لاشتراكه معهما في ولادة الأم لهم .
وأصل المسألة من ستة فإذا لم يكن مع الأخ من يساويه فثلثها منكسر عليهم .
ولا وفق فيضرب عددهم في الستة فتصح من ثمانية عشر .
والجدة فيها كالأم حكما .
( ولو كان ) الأخ أخا ( لأب سقط ) لعدم ولادته من الأم المقتضية للمشاركة وأسقط من معه من أخواته المساويات له .
ويسمى الأخ المشؤوم ولو كان بدل الأخ أخت لأبوين أو لأب فرض لها النصف أو أكثر فالثلثان وأعيلت