وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كوقفت داري بعد موتي على الفقراء قال الشيخان وكأنه وصية لقول القفال أنه لو عرضها للبيع كان رجوعا قال ابن الرفعة وينبغي صحته أيضا إذا ضاهى التحرير كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان .
( وإلزام ) فلا يصح بشرط خيار في إبقاء الوقف والرجوع فيه ببيع أو غيره ولا بشرط تغيير شيء من شروطه نظرا إلى أنه قربة كالعتق وعلم من جعلي الموقوف عليه ركنا ما صرح به الأصل من أن الوقف لا يصح بمجرد قوله وقفت كذا لعدم بيان المصرف فهو كبعت كذا من غير ذكر مشتر ولأنه لو قال وقفت على جماعة لم يصح لجهالة المصرف فكذا إذا لم يذكره وأولى وفارق ما لو قال أوصيت بثلث مالي فإنه يصح ويصرف للفقراء بأن غالب الوصايا للفقراء فيحمل الإطلاق عليه بخلاف الوقف .
( لا قبول ) فلا يشترط .
( ولو من معين ) نظرا إلى أنه قربة وما ذكر في المعين هو المنقول عن الأكثرين واختاره في الروضة في السرقة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي وقال الأذرعي وغيره إنه المذهب وقيل يشترط من المعين نظرا إلى أنه تمليك وهو ما رجحه الأصل .
( فإن رد المعين بطل حقه ) سواء أشرطنا قبوله أم لا نعم لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث لزم ولم يبطل حقه برده كما نقله الشيخان في باب الوصايا عن الإمام .
( ولا يصح منقطع أول كوقفته على من سيولد لي ) ثم الفقراء لانقطاع أوله وخرج بالأول منقطع الوسط كوقفته على أولادي ثم رجل أو ثم العبد لنفسه ثم الفقراء منقطع الآخر كوقفته على أولادي ثم أولادهم فإنهما يصحان .
( ولو انقرضوا ) أي الموقوف عليهم ( في منقطع آخر فمصرفه الفقير الأقرب رحما ) لا إرثا ( للواقف حينئذ ) أي حين الانقراض لما فيه من صلة الرحم ومثله ما إذا لم تعرف أرباب الوقف وذكر اعتبار الفقير وقرب الرحم من زيادتي .
فيقدم ابن البنت على ابن العم فإن فقدت أقاربه الفقراء أو كان الواقف الإمام ووقف من بيت المال صرف الريع إلى مصالح المسلمين .
وقال جماعة إلى الفقراء والمساكين .
ولو انقرض الأول في منقطع الوسط فمصرفه كذلك إلا إن كان الوسط لا يعرف أمد انقطاعه كرجل في المثال السابق فيه فمصرفه من ذكر بعده لا الفقير الأقرب للواقف .
( ولو وقف على اثنين ) معينين ( ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه للآخر ) لا للفقراء لأنه أقرب إلى غرض الواقف ولأن شرط لانتقال إليهم انقراضهما جميعا ولم يوجد والصرف إلى من ذكره الواقف أولى .
( ولو شرط ) الواقف ( شيئا ) يقصد كشرط أن لا يؤجر أو أن يفضل أحد أو يسوي أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ورباط بطائفة كشافعية ( اتبع ) شرطه رعاية لغرضه وعملا بشرطه وتعبيري بذلك أعم مما عبر به