وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الترميم بخلاف كنيسة ينزلها المارة أو موقوفه على قوم يسكنونها ويستثنى من صحة الوقف على الجهة المذكورة ما صرح به المتولي من أنه لا يصح الوقف على الوحوش والطيور المباحة وأقره الشيخان وقال الغزالي يصح الوقف على حمام مكة .
( و ) شرط فيه ( إن تعين ) ولو جماعة ( مع ما مر ) أي من عدم كونه معصية وهو من زيادتي .
( إمكان تمليكه ) للموقوف من الواقف لأن الوقف تمليك للمنفعة .
( فيصح ) الوقف ( على ذمي ) إلا أن يظهر فيه قصد المعصية كأن كان خادم كنيسة للتعبد ( لا ) على ( جنين وبهيمة ) نعم يصح الوقف على علفها وعليها إن قصد به مالكها لأنه وقف عليه .
( و ) لا على ( نفسه ) أي الواقف لتعذر تمليك الإنسان ملكه لأنه حاصل ويمتنع تحصيل الحاصل .
ومن الوقف على نفسه أن يشرط أن يأكل من ثماره أو ينتفع به وأما قول عثمان رضي الله عنه في وقفه بئر رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين فليس على سبيل الشرط بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه والشرب من بئر وقفها .
( و ) لا على ( عبد لنفسه ) أي نفس العبد لتعذر تملكه .
( فإن أطلق ) الوقف عليه ( ف ) هو وقف ( على سيده ) أي يحمل عليه ليصح أو لا يصح .
واعلم أنه يصح الوقف على الأرقاء الموقوفين على خدمة الكعبة ونحوها لأن القصد الجهة فهو كالوقف على علف الدواب في سبيل الله ( و ) لا على ( مرتد وحربي ) لأنهما لا دوام لهما مع كفرهما والوقف صدقة دائمة .
( و ) شرط ( في الصيغة لفظ يشعر بالمراد ) كالعتق بل أولى وفي معناه ما مر في الضمان ( صريحه كوقفت وسبلت وحبست ) كذا على كذا ( وتصدقت ) بكذا على كذا ( صدقه محرمة ) أو مؤبدة ( أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب وجعلته ) أي هذا المكان ( مسجدا ) لكثرة استعمال بعضها واشتهاره فيه وانصراف بعضها عن التمليك المحض الذي اشتهر استعماله فيه وقوله كغيره ولا توهب الواو محمول على التأكيد وإلا فأحد الوصفين كاف كما رجحه الروياني وغيره وجزم به ابن الرفعة ولهذا عبر بأو .
( وكنايته كحرمت وأبدلت ) هذا للفقراء لأن كلا منهما لا يستعمل مستقلا وإنما يؤكد به كما مر فلم يكن صريحا بل كناية لاحتماله .
( وكتصدقت ) به ( مع إضافته لجهة عامة ) كالفقراء بخلاف المضاف إلى معين ولو جماعة فإنه صريح في التمليك المحض فلا ينصرف إلى الوقف بنيته فلا يكون كناية فيه وألحق الماوردي باللفظ أيضا ما لو بنى مسجدا بنيته بموات قال الأسنوي وقياسه إجراؤه في نحو المسجد كمدرسة ورباط وكلام الرافعي في إحياء الموات في مسألة حفر البئر فيه يدل له .
( وشرط له ) أي للوقف ( تأبيد ) فلا يصح توقيته كوقفته على زيد سنة .
( وتنجيز ) فلا يصح تعليقه كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر كما في البيع فيهما نعم يصح تعليقه بالموت