وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صرح به الأصل أن للمجنى عليه أخذ حقه من الغاصب ( كما لو رد ) الجاني لمالكه ( فبيع في الجناية ) فيرجع المالك بما أخذه المجنى عليه على الغاصب لما مر ( ولو غصب أرضا فنقل ترابها ) بكشطه عن وجهها أو حفرها ( رده ) إن بقي ( أو مثله ) إن تلف ( كما كان ) قبل النقل من انبساط أو غيره ( بطلب ) من مالكها ( أو لغرضه ) أي الغاصب وإن منعه المالك من الرد كأن دخل الأرض نقص يرتفع بالرد أو نقل التراب إلى مكان وأراد تفريغه منه فإن لم يكن طلب ولا غرض لم يرد لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا غرض فلو لم يكن له غرض سوى دفع الضمان بتعثر بالحفيرة أو بنقص الأرض ومنعه المالك من الطم فيهما وأبرأه من الضمان في الثانية امتنع عليه الطم واندفع عنه الضمان ولو رد التراب ومنعه المالك من بسطه لم يبسطه وإن كان في الأصل مبسوطا .
وما ذكر من أنه يرد التراب إلى مكانه إذا لم يدخل الأرض نقص محله إذا لم يتيسر نقله إلى موات ونحوه في طريق الرد فإن تيسر قال الإمان لا يرده إلا بإذن ( وعليه أجرة مدة رد ) للتراب إلى مكانه وإن كان آتيا بواجب .
كما تلزمه أجرة ما قبله ( مع أرش نقص ) في الأرض بعد الرد إن كان ( ولو غصب دهنا ) كزيت ( وأغلاه فنقصت عينه ) دون قيمته ( رده وغرم الذاهب ) بأن يرد مثله ولا ينجبر نقصه بزيادة قيمته لأن له مقدارا وهو المثل فأوجبناه كما لو خصي عبدا فزادت قيمته فإنه يضمن قيمته ( أو ) نقصت ( قيمته ) دون عينه ( لزمه أرش أوهما ) أي أو نقصت العين والقيمة معا ( غرم الذاهب ) .
ورد الباقي ( مع أرش نقصه ) إن نقصت قيمته كما لو كان صاعا