وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صادقا ويعجز عن البينة فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه فيغرم بعد حلفه بدله من مثل أو قيمة لمالكه لأنه عجز عن الوصول إليه بيمين الغاصب .
( و ) في ( قيمته ) بعد اتفاقهما على تلفه أو بعد حلف الغاصب عليه ( و ) في ( ثياب رقيق ) مغصوب كأن قال هي لي وقال المالك بل هي لي ( و ) في ( عيب خلقي ) به كأن قال كان أعمى أو أعرج خلقة وقال المالك بل حدث عندك وذلك لأن الأصل براءته من الزيادة في الأولى من هذه الثلاثة وعدم ما يدعيه المالك في الثالثة ولثبوت يده في الثانية على العبد وما عليه .
وخرج بالخلقي الحادث كأن قال بعد تلف المغصوب كان أقطع أو سارقا وأنكر المالك فيصدق المالك بيمينه لأن الأصل السلامة من ذلك فإن قال ذلك بعد رده فالمصدق الغاصب لأن الأصل براءته من الزيادة ( ولو رده ناقص قيمة ) لرخص ( فلا شيء ) عليه لبقائه بحاله ( ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت برخص درهما ثم بلبس ) مثلا ( نصفه ) أي نصف درهم ( رده ) وأجرته ( مع خمسة ) وهي قسط التالف من أقصى قيمه وهو العشرة ( أو تلف ) بآفة أو إتلاف ( أحد خفين ) أي فردي خف ( مغصوبا ) وحده أو مع الباقي ( وقيمتهما عشرة وقيمة الباقي درهمان لزمه ثمانية ) خمسة قيمة التالف وثلاثة أرش التفريق الحاصل بذلك ( كما لو أتلفه ) أي أحدهما ( بيد مالكه ) والقيمة لهما وللباقي ما ذكر فيلزمه ثمانية ( ولو حدث ) بالمغصوب ( نقص يسري لتلف كان ) هو أولى من قوله بأن ( جعل البر هريسة ) أو الدقيق عصيدة ( فكتالف ) لإشرافه على التلف فيضمن بدله من مثل أو قيمة .
وهل يملكه الغاصب إتماما للتشبيه بالتلف أو يبقى للمالك لئلا يقطع الظلم حقه وجهان رجح منهما ابن يونس الأول وهو مقتضى كلام الإمام وصححه السبكي وإن كان المختار عنده ما استحسنه في الشرح الصغير ونسبه الإمام إلى النص من أن المالك يتخير بين جعله كالتالف وبين أخذه مع أرش عيب سار أي شأنه السراية وهو أكثر من أرش عيب واقف ( ولو جنى ) رقيق ( معصوب فتعلق برقبته مال فداه الغاصب ) وجوبا لحصول الجناية في يده ( بالأقل من قيمته والمال ) الذي وجب بالجناية ( فإن تلف ) الجاني ( في يده ) أي الغاصب ( غرمه المالك ) أقصى قيمته .
( وللمجنى عليه أخذ حقه مما أخذه المالك ) لأنه بدل الرقبة ( ثم يرجع ) المالك بما أخذه منه ( على الغاصب ) لأنه أخذ بجناية في يده وأفاد الترتيب بثم أنه لو طلب منه المالك الأرش قبل أن يأخذ منه المجنى عليه القيمة لم يجب إليه وبه صرح الإمام لاحتمال الإبراء نعم له مطالبته بالأداء كما يطالب به الضامن المضمون ذكره ابن الرفعة .
وبما تقرر علم ما