وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو استحق مبيع قاض ) وثمنه المقبوض تالف ( قدم مشتر ) ببدل ثمنه إذ لو حاصص الغرماء به لأدى إلى رغبة الناس عن شراء مال المفلس أما غير التالف فيرد ( ويمون ) أي القاضي من مال المفلس ( ممونه ) من نفسه وزوجاته اللاتي نكحهن قبل الحجر ومماليكه كأمهات أولاده وأقاربه وإن حدثوا بعده وتعبيري بذلك أعم من قوله ينفق على من عليه نفقته ( حتى يمضي يوم قسم ماله بليلته ) التي بعده أو ليلة قسم ماله بيومها الذي بعدها ما لم يتعلق به حق آخر كرهن وجناية وذلك لخبر ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وينفق عليهم يوما بيوم نفقة المعسرين ويكسوهم بالمعروف وإنما استمر ذلك إلى القسم لأنه موسر ما لم يزل ملكه وقولي بليلته من زيادتي ( إلا أن يغتني بكسب ) لائق به فلا يمونه منه ويصرف كسبه إلى ذلك إلا أن يفضل منه شيء فيرد إلى المال وإن نقص كمل منه فإن قصر ولم يكتسب فقضية كلامهم أنه يمونه من ماله .
واختاره الأسنوي وقضية كلام المتولي خلافه واختاره السبكي ( ويترك ) من ماله ( لممونه دست ثوب لائق ) به من قميص وسراويل وعمامة وكذا ما يلبس تحتها فيما يظهر ومداس وخف وطيلسان ودراعة فوق القميص ويزاد في الشتاء جبة أو نحوها والمرأة مقنعة وغيرها مما يليق بها ولا يترك له فرش وبسط لكن يسامح باللبد والحصير القليل القيمة ولو كان يلبس قبل الإفلاس فوق ما يليق به رد إلى اللائق أو دونه تقتيرا لم يزد عليه ويترك للعالم كتبه قاله العبادي وابن الأستاذ وقال تفقها يترك للجندي المرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهما بخلاف المتطوع بالجهاد وكل ما يترك للمفلس إن لم يوجد في ماله اشترى له ( ويلزم بعد القسم إجارة أم ولده وموقوف ) هو أعم من قوله والأرض الموقوفة ( عليه لبقية دين ) لأن منفعة المال مال كالعين بدليل أنها تضمن بالغصب فليصرف بدل منفعتها للدين ويؤجران مرة بعد أخرى إلى البراءة قال الشيخان وقضيته إدامة الحجر إلى البراءة وهو كالمستبعد ( لا كسبه و ) لا ( إجارة نفسه ) فلا يلزمانه لبقية الدين قال تعالى ! < وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة > ! حكم بأنظاره ولم يأمره بالكسب نعم يلزمه الكسب لدين عصى بسببه كما نقله ابن الصلاح عن محمد بن الفضل القراوي ( وإن أنكر غرماؤه ) أي المدين ( إعساره فإن لم يعرف له مال حلف ) فيصدق لأن الأصل العدم ( وإلا ) بأن عرف له مال كان لزمه بشراء أو قرض ( لزمه بينة ) بإعساره ويحلف معها بطلب الخصم وتغني عن بينة الإعسار بينة تلف المال وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بلزوم الدين في معاملة مال إذ المعاملة ليست شرطا وشرط بينة إعساره كونها ( تخبر باطنه ) بطول جواره وكثرة مخالطته فإن الأموال تخفى فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة فذاك وإلا فله اعتماد قوله إنه بها ( وتشهد أنه معسر لا يملك إلا ما يبقى لممونه ) فتقيد النفي ولا تمحضه كقولها لا يملك شيئا لأنه كذب ( وإذا ثبت ) أي إعساره عند القاضي ( أمهل ) حتى يوسر فلا بحبس ولا يلزم للآية