وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البيع لأنه أسرع إلى قضاء الحق ( وجوبا ) في ذلك وهو من زيادتي نعم أن رأى القاضي البيع بمثل ديون الغرماءأو رضوا مع المفلس بثمن مؤجل أو بغير نقد المحل جاز ( وليقدم ) في البيع ( ما يخاف فساده ) لئلا يضيع ( فما تعلق به حق ) كمرهون وهذا من زيادتي ( فحيوانا ) لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك ( فمنقولا فعقارا ) بفتح العين أشهر من ضمها لأن المنقول يخشى عليه السرقة ونحوها بخلاف العقار وقال السبكي الأحسن تقديم ما تعلق به حق ثم غيره ويقدم منهما ما يخاف فساده قال الأذرعي والظاهر أن الترتيب في غير ما يخاف فساده وغير الحيوان مندوب لا واجب ( ثم إن كان النقد ) الذي بيع به ( غير دينهم ) جنسا أو نوعا ( اشترى ) لهم ( إن لم يرضوا بالنقد ) لأنه واجبهم ( وإلا ) بأن رضوا به ( صرف لهم إلا في نحو سلم ) مما يمتنع الاعتياض فيه كمبيع في الذمة فلا يجوز صرفه لهم ونحو من زيادتي ( ولا يسلم ) القاضي ( مبيعا قبل قبض ثمنه ) احتياطا لأنه يتصرف عن غيره فإن خالف ضمن كذا في الروضة وأصلها .
وينبغي كما قاله السبكي أن محله إذا فعله جاهلا أو معتقدا تحريمه فإن فعله باجتهاد أو تقليد صحيح فلا ضمان ( وما قبض قسمه بين الغرماء ) بنسبة ديونهم على التدريج لتبرأ منه ذمة المفلس ويصل إليه المستحق بل إن طلب الغرماء القسمة وجبت ( فإن عسر ) قسمه لقلته وكثرة الديون ( أخر ) قسمة ليجتمع ما يسهل قسمه فإن أبو التأخير بل طلبوا قسمه ففي النهاية يجيبهم ونقله السبكي عن العراقيين وقال الشيخان الظاهر خلافه ونقله غيرهما عن الماوردي وغيره قال السبكي بل الظاهر ما في النهاية لأن الحق لهم فلا يجوز التأخير عند الطلب إلا أن تظهر مصلحة في التأخير ولعل هذا مراد الشيخين ( ولا يكلفون ) عند القسمة ( إثبات أن ) هو أعم من قوله بينة بأن ( لا غريم غيرهم ) لأن الحجر يشتهر ولو كان ثم غريب لظهر وطلب حقه ( فلو قسم فظهر غريم أو حدث دين سبق سببه الحجر ) كأن استحق مبيع مفلس قبل حجره وثمنه المقبوض تالف ( شارك ) الغريم في الصورتين الغرماء ( بالحصة ) فلا تنقص القسمة لحصول المقصود بذلك مع وجود المسوغ ظاهرا وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة وارث بأن حق الوارث في عين المال بخلاف حق الغريم فإنه في قيمته فلو قسم مال المفلس وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهماعشرون وللآخر عشرة وأخذ الأول عشرة والثاني خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذه هذا إذا أيسر الغرماء كلهم فلو أعسر بعضهم جعل كالمعدوم وشارك الغريم الباقين فإن أيسر رجعوا عليه بالحصة كما أوضحته في شرح الروض وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على ما مثلت به في الشرح