وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو جنب من سمين أو هزيل كما في الروضة كأصلها عن العراقيين وتعبيري بغيرها أعم من قوله أو كتف أو جنب وخرج بزيادتي غير صيد وطير لحمهما فيذكر في لحم الصيد غير السمك ما ذكر في غيره إن أمكن وأنه صيد سهم أو أحبولة أو جارحة وأنها كلب أو فهد وفي لحم الطير والسمك ما مر وتعبيري بالنوع أولى مما عبر به .
( ويقبل عظم للحم ( معتاد ) لأنه بمنزلة النوى من التمر فإن شرط نزعه جاز ولم يجب قبوله ويجب أيضا قبول جلد يؤكل عادة مع اللحم كجلد الجدي والسمك ولا يجب قبول الرأس والرجل من الطير والذنب من السمك إلا أن يكون عليه لحم فيجب قبوله نص عليه في الأم ونص في البويطي على أنه لا يجب قول رأس السمك ( و ) شرط ( في ثوب ) أن يذكر ( جنسه ) كقطن أو كتان ( ونوعه ) وهو من زيادتي وبلده الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض .
وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس ( وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها ) من دقة ورقة وخشونة والغلظ والدقة صفتان للغزل والصفاقة والرقة صفتان للنسج والأولى منهما انضمام بعض الخيوط إلى بعض والثانية عدم ذلك ( ومطلقة ) أي الثوب عن القصر وعدمه ( خام ) دون مقصور لأن القصر صفة زائدة ( وصح ) السلم ( في مقصور ) لأن القصر وصف مقصود ( و ) في ( مصبوغ قبل نسجه ) كالبرود لا مصبوغ بعده لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا تظهر معه الصفاقة بخلاف ما قبله .
وصح في قميص وسراويل جديدين ولو مغسولين إن ضبطا طولا وعرضا وسعة وضيقا بخلاف الملبوس مغسولا كان أو غيره .
لأنه لا ينضبط ( و ) شرط ( في تمر أو زبيب ) هو من زيادتي ( أو حب ) كبر وشعير أن يذكر ( نوعه كبرني أو معقلي ( ولونه ) كأحمر أو أبيض ( وبلده ) كمدني أو مكي ( وجرمه ) كبرا أو صغرا ( وعتقه ) بضم العين ( وحداثته ) .
ولا يجب تقدير مدة عتقه قال الماوردي ويبين أن الجفاف على النخل أو بعد الجذاذ وشرط في الرطب والعنب ما ذكر إلا العتق والحداثة ( وفي عسل ) أي عسل نحل وهو المراد عند الإطلاق أن يذكر ( مكانه ) كجبلي أو بلدي ويبين بلده كحجازي أو مصري ( زمانه ) كصيفي أو خريفي ( ولونه ) كأبيض أو أصفر لتفاوت الغرض بذلك قال الماوردي ويبين مرعاه وقوته أو رقته لأعتقه أو حداثته كما صرح به الأصل لأنه لا يختلف الغرض فيه بذلك بخلاف ما قبله