وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أسطال ) مربعة أو مدورة فإطلاقي لها عن تقييدها بالمربعة مع تأخيرها عما صب منها في قالب أولى مما صنعه ويصح السلم في دراهم ودنانير بغيرهما لا بمثلهما ولا في أحدهما بالآخر حالا كان أو مؤجلا ( وشرط في ) السلم في ( رقيق ذكر نوعه كتركي ) أو حبشي فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره كخطابي أو رومي .
( و ) ذكر ( لونه ) إن اختلف كأبيض أو أسود ( مع وصفه ) كأن يصف بياضه بسمرة أو شقرة وسواده بصفاء أو كدورة فإن لم يختلف لون الرقيق كالزنج لم يجب ذكره ( و ) ذكر ( سنه ) كابن ست أو سبع أو محتلم ( و ) ذكر ( قده طولا أو غيره ) من قصر أو ربعة ( تقريبا ) في الوصف والسن والقد حتى لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندوره ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وكذا في السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده لمن ولد في الإسلام وإلا فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم وقولي أو غيره أولى من قوله وقصرا ( و ) ذكر ( ذكورته أو أنوثته ) وثيوبة أو بكارة ( لا ) ذكر ( كحل ) بفتح الكاف والحاء وهو أن يعلو جفون العينين سواد من غير اكتحال ( وسمن ) في الأمة ( ونحوهما ) كملاحة ودعج وهو شدة سواد العين مع سعتها وتكلثم وجه وهو استدارته لتسامح الناس بإهمالها .
( و ) شرط ( في ماشية ) من إبل وبقر وغنم وخيل وبغال وحمير فهو أعم من قوله في الإبل والخيل والبغال والحمير ذكر ( تلك ) أي الأمور المذكورة في الرقيق من نوع كقوله من نعم بلد كذا أو نعم بني فلان ولون وذكورة أو أنوثة وسن كابن مخاض أو ابن لبون ( إلا وصفا ) للون ( وقدا ) فلا يشترط ذكرهما والتصريح بهذا الاستثناء من زيادتي ونقل الرافعي اتفاق الأصحاب عليه في الثانية لكن جزم ابن المقري فيها بالاشتراط وسبقه إليه الماوردي قال وليس للإخلال به وجه ويسن في غير الإبل ذكر الشبيه كمحجل وأغر ولطيم وهو ما سألت غرته في أحد شقي وجهه ولا يجوز السلم في أبلق لعدم انضباطه .
( و ) شرط ( في طير ) وسمك ولحمهما ( نوع وجثة ) كبرا أو صغرا أي ذكر هذه الأمور وكذا ذكورة وأنوثة إن أمكن التمييز واختلف بهما الغرض وإن عرف السن ذكره أيضا ويذكر في الطير لونه إن لم يرد للأكل .
وفي السمك أنه نهري أو بحري طري أو مالح ( وفي لحم غير صيد وطير ) قديد أو طري مملح أو غيره أن يذكر ( نوع ) كلحم بقر عراب أو جواميس أو لحم ضأن أو معز ( وذكر خصي رضيع معلوف جذع أو ضدها ) أي أنثى فحل فطيم راع ثني .
ولا يكفي في المعلوف العلف مرة أو مرات بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم قاله الإمام وأقره الشيخان وقولي جذع من زيادتي ( من فخذ ) بإعجاب الذال ( أو غيرها ) ككتف