وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بكذا وأجرة عملي أو عمل المتطوع عني هي كذا وربح كذا وفي معنى أجرة عمله أجرة مستحقة بملك أو غيره كمكتري ( وليعلما ) أي المتبايعان وجوبا ( ثمنه ) أي المبيع في نحو بعت بما اشتريت ( أو ما قام به ) في بعت بما قام علي فلو جهله أحدهما لم يصح المبيع في نحو بعت بما اشتريت ( أو قام به ) في بعت بما قام علي فلو جهله أحدهما لم يصح البيع ( وليصدق بائع ) وجوبا ( في إخباره ) بقدر ما استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه وبصفته كصحة وتكسير وخلوص وغش وبقدر أجل وبشراء بعرض قيمته كذا وبعيب حادث وقديم وإن اقتصر الأصل على الحادث وبغبن وشراء من موليه وبأنه اشتراه بدين من مماطل أو معسر إن كان البائع كذلك لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبر به من ذلك لاعتماد نظره فيخبر مصادقا بذلك .
ولأن الأغراض تختلف بذلك لأن الأجل يقابله قسط من الثمن والعرض يشدد في البيع به فوق ما يشدد في البيع بالنقد والعيب الحادث تنقص القيمة به عما كان حين شرائه واختلاف الغرض بالقديم وبالبقية ظاهر فلو ترك الإخبار بشيء من ذلك فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه وستأتي الإشارة إلى ذلك وإطلاقي الإخبار أولى من تقييده بما قال ( فلو أخبر ) بأنه اشتراه ( بمائه ) وباعه ومرابحة أي بما اشتراه وربح درهم لكل عشرة كما مر ( فبان ) أنه اشتراه ( بأقل ) بحجة أو إقرار ( سقط الزائد وربحه ) لكذبه ( ولا خيار ) بذلك لهما أما البائع فلتدليسه وأما المشتري وهو ما اقتصر عليه الأصل فلأنه إذا رضي بالأكثر فبالأقل أولى .
( أو ) أخبر بمائة ( فأخبر ) ثانيا ( بأزيد وزعم غلطا ) في إخباره أولا بالنقص ( فإن صدقه ) المشتري ( صح ) ( البيع ) كما لو غلط بالزيادة ولا تثبت له الزيادة وله الخيار لا للمشتري ( وإلا ) بأن كذبه المشتري ( فإن لم يبين ) أي البائع ( لغلطه ) وجها ( محتملا ) بفتح الميم ( لم يقبل قوله ولا بينته ) إن أقامها عليه لتكذيب قوله الأول لهما ( وإلا ) بأن بين لغلطه وجها محتملا كقوله راجعت جريدتي فغلطت من ثمن متاع إلى غيره أو جاءني كتاب مزور من وكيلي أن الثمن كذا ( سمعت ) أي بينته بأن الثمن أزيد وقيل لا تسمع لتكذيب قوله الأول لها قال في المطلب وهذا هو المشهور في المذهب والمنصوص عليه ( وله تحليف مشتر فيهما ) أي فيما إذا لم يبين وما إذا بين ( أنه لا يعرف ) ذلك لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه فإن حلف أمضى العقد على ما حلف عليه وإن نكل عن اليمين ردت على البائع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار وهو الأظهر فيحلف أن ثمنه الأزيد وللمشتري الخيار حينئذ بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه قال في الروضة وأصلها كذا أطلقوه ومقتضى قولنا في أن اليمين المردودة كالإقرار أن يعود فيه ما ذكرنا في حالة التصديق أي فلا خيار للمشتري قال في الأنوار وهو الحق قال وما ذكراه من إطلاقهم غير مسلم فإن المتولي والإمام والغزالي أوردوا أنه كالتصديق