وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عقد التولية فيشترط فيها ما عدا ذكره من شروط البيع حتى علم المتعاقدين .
ويثبت لها جميع أحكامه حتى الشفعة في شقص مشفوع عفا عنه الشفيع في العقد الأول ( ولو حط عنه ) أي عن المولى ( كله ) أي كل الثمن ( بعد لزوم تولية أو بعضه ) ولو بعد التولية ( انحط عن المتولي ) لأن خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول وخرج بزيادتي كله بعد لزوم تولية ما لو حط كله قبل لزومها سواء أحط قبلها أم بعدها وقبل لزومها فلا تصح التولية لأنها حينئذ بيع بلا ثمن سواء في ذلك الحط من البائع أو وارثه أو وكيله .
ومن اقتصر على البائع جرى على الغالب ( وإشراك ) في المشتري ( ببعض مبين كتولية ) في شرطها وحكمها كقوله أشركتك فيه بالنصف فيلزمه نصف مثل الثمن فإن قال أشركتك في النصف كان له الربع إلا أن يقول بنصف الثمن فيتعين النصف كما صرح به النووي في نكته فلو لم يبين البعض كقوله أشركتك في شيء منه لم يصح للجهل بالمبيع ( فلو أطلق ) الإشراك ( صح ) العقد ( مناصفة ) بينهما كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو وقضية كلام كثير أنه لا يشترط ذكر العقد لكن قال الإمام وغيره يشترط ذكره بأن يقول أشركتك في بيع هذا أو في هذا العقد ولا يكفي أشركتك في هذا ونقله صاحب الأنوار وأقره وعليه أشركتك في هذا كناية ( وصح بيع مرابحة كبعت ) أي كقول من اشترى شيئا بمائة لغيره بعتك ( بما اشتريت ) أي بمثله ( وربح درهم لكل ) أو في كل ( عشرة أو ربح ده يازده ) هو بالفارسية بمعنى ما قبله فكأنه قال بمائة وعشرة فيقبله المخاطب وده اسم لعشر ويازده اسم لأحد عشر .
( و ) صح بيع ( محاطة ) وتسمى مواضعه ( كبعت ) أي كقول من ذكر لغيره بعتك ( بما اشتريت وحط ده يازده ) فيقبل ( ويحط من كل أحد عشر واحد ) كما أن الربح في المرابحة واحد من أحد عشر ( ويدخل في بعت بما اشتريت ثمنه ) الذي استقر عليه العقد ( فقط ) وذلك صادق بما فيه حط عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن خيار المجلس أو الشرط ( و ) يدخل في بعت ( بما قام على ثمنه ومؤن استرباح ) أي طلب الربح فيه ( كأجرة كيال ) للثمن المكيل ( ودلال ) للثمن المنادي عليه إلى أن اشترى به المبيع ( وحارس وقصار وقيمة صبغ ) للمبيع في الثلاثة وكأجرة جمال وختان ومكان وتطيين دار وكعلف زائد على المعتاد للتسمين وكأجرة طبيب إن اشتراه مريضا وخرج بمؤن الاسترباح مؤن استيفاء الملك كمؤنة حيوان فلا تدخل ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع ( لا أجرة عمله ) ولا أجرة ( عمل متطوع به ) فلا تدخل لأن عمله وما تطوع به غيره لم يقم عليه وإنما قام عليه ما بذله وطريقه أن يقول بعتكه