وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التأخير بالرضا به نعم لو كان الحادث قريب الزوال غالبا كرمد وحمى عذر على أحد قولين في انتظار زواله ليرد المبيع سالما من الحادث وهذاما جزم به في الأنوار وقد يؤخذ من كلام الشرح الصغير ترجيح المنع ولو زال الحادث قبل علمه بالقديم فله الرد أو بعد اخد أرش القديم أو قبله بعد القضاء بالأرش فلا رد ولو تراضيا بغير قضاء فله الرد ولو زال القديم قبل أخد أرشه لم يأخذه أو بعد أخذه رده ( ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وجوز وتقوير بطيخ ) بكسر الباء أشهر من فتحها ( مدود بعضه ) بكسر الواو ( رد ) ما ذكر بالعيب القديم ( ولا أرش ) عليه للحادث لأنه معذور فيه والتقييد في البيض بالنعام وفي المدود بالبعض من زيادتي .
وخرج بالأول بيض غير النعام فلا رد لتبين بطلان البيع لوروده على غير متقوم وبالثاني المدود كله فكذلك فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه كتقوير بطيخ حامض يمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه وكتقوير كبير يستغنى عنه بصغير سقط الرد القهري كسائر العيوب الحادثة ( وليرد مع المصراة المأكولة صاع تمر ) بدل اللبن المحلوب ( وإن قل اللبن ) لخبر الصحيحين السابق وإن اشتراها بصاع أو أقل أو ردها بعيب آخر هذا ( إن لم يتفقا على ) رد ( غير الصاع ) من اللبن أو غيره سواء أتلف اللبن أم لا بخلاف ما إذا لم تحلب أو اتفقا على الرد وتعبيري بذلك أعم وأولى مما عبر به .
والعبرة في التمر بالمتوسط من تمر البلد فإن فقد فقيمته بأقرب بلد التمر إليه .
وقيل بالمدينة الشريفة وعلى نقله عن الماوردي اقتصر في الروضة كأصلها وعلى مقتضاه جريت في شرح البهجة الكبير والماوردي لم يرجح شيئا بل حكى الوجهين بلا ترجيح .
قال السبكي وغيره والأول أصح أخذا من كلام الشافعي ثم العبرة بقيمته وقت الرد وخرج بالمأكولة غيرها كأمة وأتان فلا يرد معهما شيئا لأن لبن الأمة لا يعتاض عنه غالبا ولبن الأتان نجس أما رد غير المصراة بعد الحلب فكالمصراة على كلام ذكرته في شرح الروض ( فروع ) ( لا يرد ) قهرا ( بعيب بعض ما بيع صفقة ) وإن لم ينقص البعض برده فلو اشترى عبدين معيبين أو سليما ومعيبا صفقة فليس له رد أحدهما قهرا لما فيه من تفريق الصفقة وله ردهما لانتفاء ذلك فعلم أن له رد البعض فيما إذا تعددت الصفقة بتعدد البائع أو المشتري أو بتفصيل الثمن وأنه لا رد إن لم تتعدد فيما لا ينقص بالتبعيض كالحبوب وهو ما اقتضاه كلام ابن المقري وغيره من وجهين أطلقهما في الروضة كأصلها وأما نصه في الأم والبويطي على