وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بذلك ويحلفه أن الأمر جرى كذلك ويحكم بالرد على البائع الغائب ويبقى الثمن دينا عليه ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل ويقضي الدين من مال الغائب فإن لم يجد له سوى المبيع باعه فيه ولا ينافي ذلك ما ذكره الشيخان في باب المبيع قبل القبض عن صاحب التتمة وأقراه أن للمشتري بعد فسخه بالعيب حبس البيع إلى استرجاع ثمنه من البائع لأن القاضي ليس بخصم فيؤمن بخلاف البائع ( وعليه ) أي المشتري ( إشهاد ) لعدلين أو عدل ( بفسخ في طريقه ) إلى المردود عليه أو حاكم ( أو ) حال ( توكيله أو عذره ) كمرض وغيبة عن بلد المردود عليه وخوف من عدو وقد عجز عن التوكيل في الثلاث وعن المضي إلى المردود عليه والرفع إلى الحاكم أيضا في الغيبة احتياطا ولأن الترك يؤذن بالإعراض وقولي أو توكيله أو عذر من زيادتي ( فإن عجز ) عن الإشهاد بالفسخ ( لم يلزمه تلفظ به ) أي بالفسخ إذ يبعد لزومه من غير سامع فيؤخره إلى أن يأتي به عند المردود عليه أو الحاكم ( و ) عليه ( ترك استعمال لا ) ترك ( ركوب ما عسر سوقه وقوده ) فلو علم العيب وهو راكب فاستدامه فكابتدائه بخلاف ما لو علم عيب الثوب في الطريق وهو لابسه لا يلزم نزعه لأنه غير معهود .
وقال الأسنوي ويتعين تصويره في ذوي الهيئات ومثله النزول عن الدابة انتهى .
( فلو استخدم رقيقا ) كقوله اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب ( أو ترك على دابة سرجا أو إكافا ) بكسر الهمزة أشهر من ضمها وهو ما تحت البرذعة وقيل نفسها وقيل ما فوقها ( فلا رد ولا أرش ) لإشعار ذلك بالرضا بالعيب بخلاف ترك نحو لجام ( ولو حدث عنده عيب ) واطلع على عيب قديم ( سقط الرد القهري ) لإضراره بالبائع ( ثم إن رضي به ) أي بالعيب ( البائع رده عليه ) المشتري بلا أرش للحادث ( أو قنع به ) بلا أرش للقديم ( وإلا ) أي وإن لم يرض به البائع ( فإن اتفقا ) بقيد زدته بقولي ( في غير الربوي ) السابق ( على فسخ أو إجازة مع أرش ) للحادث أو القديم بأن يغرم المشتري للبائع أرش الحادث ويفسخ أو يغرم البائع للمشتري أرش القديم ولا يفسخ فذاك ظاهر ( وإلا ) بأن طلب أحدهما الفسخ مع أرش الحادث والآخر الإجازة مع أرش القديم ( أجيب طالبها ) سواء أكان الطالب المشتري أم البائع لما فيه من تقرير العقد .
أما الربوي فيتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث ( وعليه ) أي المشتري ( إعلام بائع فورا بالحادث ) مع القديم ليختار ما تقدم من أخذ المبيع أو تركه أوإعطاء الأرش ( فإن أخر ) إعلامه ( بلا عذر فلا رد ) له به ( ولا أرش ) منه لإشعار