وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن كلا منهما يشمل الآخر عند الانفراد وذلك بأن يفرق لحمه وما يتبعه عليهم أو يملكهم جملته مذبوحا ( أو إعطاؤهم بقيمته ) أي بقدر قيمة مثله ( طعاما ) يجزىء في الفطرة وهذا أعم من قوله يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما لهم ( أو صوم ) حيث كان ( لكل مد يوما ) قال تعالى ! < هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما > ! .
ولم يعتبروا في الصوم كونه في الحرم لأنه لا غرض للمساكين فيه لكنه في الحرم أولى لشرفه ( و ) في جزاء صيد ( غير مثلي ) مما لا نقل فيه ( تصدق ) عليهم ( بقيمته ) أي بقدرها ( طعاما أو صوم ) لكل مد يوما كالمثلى أما ما فيه نقل فظاهر أنه كالمثلى كما أن المثلى قد يكون كغير المثلى كالحامل فإنها تضمن بحامل ولا تذبح بل تقوم ( فإن انكسر مد ) في القسمين ( صام يوما ) لأن الصوم لا يتبعض وهذا من زيادتي والعبرة في قيمة غير المثلى بمحل الإتلاف وزمانه قياسا على كل متلف متقوم وفي قيمة مثل المثلى بمكة زمن إرادة تقويمه لأنها محل ذبحه لو أريد قال في الروضة كأصلها وهل يعتبر في العدول إلى الطعام سعره بمحل الإتلاف أو بمكة احتمالان للإمام والظاهر منهما الثاني ( وفي فدية ) ارتكاب ( ما يحرم ) ويضمن أي ما من شأنه ذلك ( غير مفسد وصيد ونابت ) كحلق وقلم وتطيب وجماع ثان أو بين التحللين ( ذبح ) لما يجزىء أضحية ويفعل فيه ما مر وإطلاقي للذبح أولى من تقييده له بشاة ( أو تصدق بثلاثة آصع ) بالمد جمع صاع ( لستة مساكين ) لكل مسكين نصف صاع وأصل آصع أصوع أبدل من واوه همزة مضمومة وقدمت على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا ( أو صوم ثلاثة أيام ) قال تعالى ! < فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه > ! فحلق ! < ففدية من صيام أو صدقة أو نسك > ! وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أيؤذيك هوام رأسك قال نعم قال أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما وتعبيري بما يحرم أعم من تعبيره بالحلق وخرج بزيادتي غير مفسد وصيد ونابت الثلاثة وتقدم حكمها .
والحاصل أن دم المفسد كدم الإحصار دم ترتيب وتعديل بمعنى أن الشارع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة وأن دم الصيد والنابت دم تخيير وتعديل وأن دم ما نحن فيه دم تخيير وتقدير بمعنى أن الشارع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص ( ودم ترك مأمور ) كإحرام من الميقات ومبيت بمزدلفة ليلة النحر ( كدم تمتع ) في أنه إن عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لاشتراك موجبيهما في ترك مأمور إذ الموجب لدم التمتع ترك الإحرام من الميقات كما مر وهذا هو الأصح في الروضة كأصلها وغيره تبعا للأكثرين فهو دم ترتيب وتقدير وما في الأصل من أنه إذا عجز تصدق بقيمة الشاة