وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وحرم ) ولو على حلال ( تعرض ) بقطع أو قلع ( لنا بت حرمى مما لا يستنبت ) بالبناء للمفعول أي لا يستنبته الناس بأن ينبت بنفسه ( ومن شجر ) وإن استنبت لقوله في الخبر السابق ولا يعضد شجره أي لا يقطع ولا يختلى خلاه وهو بالقصر الحشيش الرطب أي لا ينزع بقلع ولا قطع وقيس بما ذكر في الخبر غيره مما ذكر وخرج بالنابت اليابس فيجوز التعرض له نعم الحشيش منه يحرم قلعه إن لم يمت لا قطعه وبالحرمى ثابت الحل فيجوز التعرض له ولو بعد غرسه في الحرم بخلاف عكسه عملا بالأصل فيهما وبما لا يستنبت من غير الشجر ما يستنبت منه كبر وشعير فلمالكه التعرض له وقولي ومن شجر أولى من قوله والمستنبت كيغره ( لا أخذه ) أي النابت المذكور قطعا أو قلعا ( ا ) لعلف ( بهائم و ) لا ( لدواء ) فلا يحرم للحاجة إليه كالإذخر الآتي بيانه وفي معنى الدواء ما يتغذى به كرجلة وبقلة ويمتنع أخذه لبيعه ولو لمن يعلف به دوابه ( ولا أخذ إذخر ) بذال معجمة لما في الخبر السابق قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر .
ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يسقفونها به فوق الخشب والقين الحداد ( و ) لا أخذ ( مؤذ ) كشجر ذي شوك ويجوز أخذ ورق الشجر بلا خبط وأخذ ثمره وعود سمواك ونحوه وتعبيري بالمؤذي أولى من تعبيره بالشوك ( ويضمن ) أي النابت المذكور ( به ) أي بالتعرض له قياسا على الصيد بجامع المنع من الاتلاف لحرمة الحرم ( ففي شجرة كبيرة ) عرفا ( بقرة و ) في ( ما قاربت سبعها شاة ) رواه الشافعي عن ابن الزبير ومثله لا يقال إلا بتوقيف ولأن الشاة من البقرة سبعها سواء أخلفت الشجرة أم لا بخلاف نظيره في الحشيش كما يأتي قال في الروضة كأصلها والبدنة في معنى البقرة ثم إن شاء ذبح ذلك وتصدق به على مساكين الحرم أو أعطاهم بقيمته طعاما أو صام لكل مد يوما .
وقولي وما قاربت سبعها أولى من قوله والصغيرة فإنها لو صغرت جدا فالواجب القيمة كما في الحشيش الرطب إن لم يخلف وإلا فلا ضمان كما في سن غير المثغور ( وحرم المدينة ووج ) بالرفع وهو من زيادتي واد بالطائف ( كحرم مكة في حرمة ) التعرض لصيدهما ونابتهما .
روى الشيخان خبر إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لا بتيها لا يقطع شجرها زاد مسلم ولا يصاد صيدها وفي خبر أبي داود بإسناد صحيح لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها وروى أبو داود والترمذي خبر ألا إن صيد وج وعضاهه حرام محرم واللابتان الحرتان تثنية لابة وهي أرض ذات حجارة سود وهما شرقي المدينة وغربيها فحرمها ما بينهما عرضا وما بين جبليها عير وثور طولا ( فقط ) أي دون ضمانهما لأن محلهما ليس محلا للنسك وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وصيد المدينة حرام ولا يضمن ( وفي ) جزاء صيد ( مثلي ذبح مثله وتصدق به على مساكين الحرم ) الشاملين لفقرائه