وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسح عليه فقط ويتصور وصول الماء إلى الأسفل في القويين بصبه في محل الخرز .
وقولي فوق قوي إلى آخره من زيادتي $ فرع لو لبس خفا على جبيرة لم يجز المسح عليه $ على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة .
( وسن مسح أعلاه وأسفله ) وعقبه وحرفه ( خطوطا ) بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه .
فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى وعليه يحمل قول الروضة لا يندب استيعابه ويكره تكراره وغسل الخف ( ويكفي مسمى مسح ) كمسح الرأس ( في محل الفرض بظاهر أعلى الخف ) لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه إذ لم يرد الاقتصار على شيء منها كما ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة .
ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه وقولي بظاهر من زيادتي ( ولا مسح لشاك في بقاء المدة ) كأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضرا أو سفرا لأن المسح رخصة بشروط منها المدة .
فإذا شك فيها رجع إلى الأصل هو الغسل ( ولا لمن لزمه ) أي لابس الخف ( غسل ) هذا أعم من قوله فإن أجنب وجب تجديد لبس أي إن أراد المسح فينزع ويتطهر ثم يلبس حتى لو اغتسل لابسا يمسح بقية المدة كما اقتضاه كلام الرافعي .
وذلك لخبر صفوان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة .
رواه الترمذي وغيره وصححوه .
وقيس بالجنابة ما في معناها ولأن ذلك لا يتكرر تكرر